| النشاط الأول: | |
| هدف النشاط: | يبين حكم المسلمِ إذا قُتل غيلة من الكافرِ من حيث تغسيلُهُ وتكفينهُ والصلاة عليه. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | لو قُتلَ المسلمُ بأيدي الكفار، لكن ذلك عن طريق الاغتيال، ونحوه مما لا يكون فيه قتال ظاهر؛ فهل يُغسل ويكفن ويصلى عليه، أم هو شهيد والشهيد لا يُفعل به ذلك؟ مع التعليل. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | الاستنباط والمقارنة. |
| إجابة النشاط: | القول الراجح أنه يُغسل ويكفن ويصلى عليه، فإن عمر رضي الله عنه قد قتل ظلما، وعثمان وعليًّا وغيرهم، وكانوا يغسلون ويكفنون، ويصلى عليهم، وإن كانوا شهداء، ومع ذلك لم يثبت هذا الحكم فيهم، وإنما ثبت في شهيد المعركة. فعمر قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وعمر شهيدٌ كما قال ﷺ لأحد: "اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان"؛ فالصديق: أبو بكر: والشهيدان: عمر وعثمان. ومع ذلك فإنه –أي عمر– قد كفن كما ورد ذلك في البيهقي وغيره وهو مشهور عنه، وكذلك علي كما في البيهقي وغيره ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. فعلى ذلك؛ القتيل الذي يقع قتله في غير الصف يبقى على الحكم الأصلي من التغسيل والتكفين والصلاة. |
| النشاط الثاني: | |
| هدف النشاط: | يُوضح السياسة الشرعية في الصلاة على الضَّالِ والمبتدع. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | حكم الصلاة أو تركِ الصلاة -على من ظهر منه الفجور والفسق أو البدعة والضلالة وهو في الجملة من المسلمين– منوطٌ بالسياسة الشرعية؛ وضح ذلك. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| نوع المهارة: | فحصُ المعطيات. |
| إجابة النشاط: | السياسة الشرعية هنا هي بحسب المصلحة، فقد تكون المصلحة بأن يترك الإمام الأعظم أو المفتي الصلاة على المبتدع الضال والفاسق المجاهر؛ زجرًا لغيره، وقد يكون التركُ سببا لفتنة عظيمة في الناس، فولي الأمر يقدر المصلحة ويعمل بالأصلح. |
| النشاط الثالث: | |
| هدف النشاط: | يفرق بين الرجل والمرأة في أحكام الغسل والتكفين والصلاة. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | اجمع الفروق بين الرجل والمرأة في أحكام الغسل والتكفين والصلاة. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| نوع المهارة: | التحليل والتركيب. |
| إجابة النشاط: | في الغسل: ينقض شعر المرأة ثم يغسل ثم يضفر ثلاث ضفائر. في التكفين: يكفن الرجل بثلاثة أثواب، والمرأة بخمسة. في الصلاة: يقف الإمام عند رأس الرجل، وأما المرأة فعند وسطها. |