| النشاط الأول: | |
| هدف النشاط: | يستدل على القول بأن الزكاة فرضت بمكة قبل الهجرة. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | ما الدليل على أن فرضية الزكاة بمكة؟ |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | البحث والاستدلال. |
| إجابة النشاط: | جاء الخبر والأمر بالزكاة في سور مكية، مثل قوله (تعالى): ﴿ ﭐ ۞ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١ ﴾ . [الأنعام: ١٤١]. وقوله: ﴿ ﭐ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٣ ﴾ [النمل: ٣]. |
| النشاط الثاني: | |
| هدف النشاط: | يفرق بين التقويمين الهجري والميلادي. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | من شروط وجوب الزكاة: الحول، والمعتبر فيه التقويم الهجري لا الميلادي. ما الفرق بين التقويمين؟ |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| نوع المهارة: | المقارنة والتصنيف. |
| إجابة النشاط: | تختلف عدد أيام السنة باختلاف التقويم المُستخدم، وإذا ما كانت السنة عادية أو كبيسة؛ ففي التقويم الهجريّ يكون عدد أيام السنة العادية 354 يومًا ويزداد يومًا في السنة الكبيسة، أما عدد الأيام في السنة الميلادية العادية فهو 365 يومًا، ويزدادُ يومًا في السنة الكبيسة كذلك. والسنة الكبيسة تحدث كل أربع سنوات، ويُضاف إليها يوم واحد، نتيجة جمع باقي الفترة الزمنية التي تدور بها الأرض حول الشمس كل عام، إذ أنها تدور فعليًّا 365 يومًا وربع اليوم، واليوم الإضافي هو نتيجة جمع هذه المُدّة التي يتم إهمالها في السنوات الثلاث السابقة للسنة الكبيسة. |
| النشاط الثالث: | |
| هدف النشاط: | يبين المراد بالركاز. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | يستثنى مما يشترط له الحول أربعة، ومنها الركاز، فما المراد بالركاز؟ |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | البحث. |
| إجابة النشاط: | الرِّكاز هو: ما وجد مدفونا في الأرض من مال الجاهلية، وأهل الجاهلية هم من كانوا موجودين قبل بعثة النبي ﷺ على أي دين كانوا، وقد أوجب الشرع فيه عند استخراجه الخمس، زكاةً عند بعض العلماء، وفيئًا عند آخرين، والباقي لمن استخرجه إن كان استخراجه من أرضٍ يملكها، أو من خرِبة أو من أرض مشتركة كالشارع وغيره. |