| النشاط الأول: | |
| هدف النشاط: | يفرق بين المسكين والفقير. |
| نوع النشاط: | تحريري. |
| المطلوب في النشاط: | ما الفرق بين المسكين والفقير؟ |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | البحث والتصنيف. |
| إجابة النشاط: | اختلف أهل العلم في معنى المسكين والفقير والفرق بينهما إلى عدة أقوال؛ أهمها ما يلي: 1 أن الفقير أحسن حالًا من المسكين. 2 العكس وهو أن المسكين أحسن حالًا من الفقير. 3 لا فرق بينهما من حيث المعنى وإن اختلفا في الاسم. وصفة الفقر والغنى تختلف من بلد لآخر ومن زمان لغيره، فكفاية الفقير التي تمنعه الزكاة تكون بحسب عرف بلده ونفقته ونفقة عياله. 4- الفقير هو المحتاجُ المتعفف، والمسكين السَّائل. 5- المسكين هو الذي يخشعُ ويستكن وإن لم يسأل، والفقيرُ: الذي يتحمل ويقبل الشيء سرًّا ولا يخشع. واختار الشيخ محمد بن صالح العثيمين القول الثاني، فيقول في: الشرح الممتع -عند قول المؤلف-: الفقراء: وهم الذين لا يجدون شيئًا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، والمعتبر ليس كفاية الشخص وحده؛ بل كفايته وكفاية من يمونه، والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل والشُّرب والسكنى والكسوة فحسب؛ بل يشمل حتى الإعفاف أي النكاح. |
| النشاط الثاني: | |
| هدف النشاط: | يُعطِي حكما على من يجوز له أخذ الزكاة. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | وليد مُتخَرِّجٌ في الجامعة، وليسَ له مرتب ولا دخل، وتقدم لكل من استطاع التقديم إليه للعمل أو الوظيفة فلم يُقبل، وأراد فتح محل تجاري فإذا كلفة الافتتاحِ واستخراجُ الرُّخَصِ وأجرةُ المحل مرتفعةٌ جدًّا فأعرض عنه، وطلب أن يكون عاملًا في أحد المحلات فإذا بالشروط لا تنطبق عليه؛ وهو شابٌّ قويٌّ مفتولُ العضلاتِ، ويريدُ أن يتزوَّجَ فهل يجوز له أخذ الزكاة؟ |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | التركيب. |
| إجابة النشاط: | نعم يجوز لأنه فقير، ولم يجدْ عملًا؛ قال النووي: "إذا لم يجدِ الكسوب من يستعمله حلتْ له الزكاة لأنه عاجز". [انظر: المجموع شرح المهذب، 6/191]. |
| النشاط الثالث: | |
| هدف النشاط: | يعطي حكما على أخذِ الموظفين بجمعية خيرية من سهم العاملين عليها في الزكاة. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | هل يأخذُ الموظفون بجمعية خيرية من سهم العاملين عليها في الزكاة؟ |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| نوع المهارة: | الاستنباط. |
| إجابة النشاط: | ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ في قوله تعالى: ﴿ ﭐ ۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾ . [التوبة:60]. هم الذين يتولون جمعها وإحصاءها وتوزيعها على مستحقيها، بتكليف ولي الأمر، ويدخل في ذلك الكتبة والمحاسبون ونحوهم. وقال الشيخ ابن باز (رحمه الله): "العاملون عليها هم العمال الذين يوكلهم ولي الأمر في جبايتها والسفر إلى البلدان والمياه التي عليها أهل الأموال حتى يجبوها منهم، فهم جباتها وحفاظها والقائمون عليها، يُعْطَون منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الأمر"؛ انتهى باختصار يسير. [مجموع فتاوى ابن باز: (14/14)]. وقال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله): " ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ هم الذين أقامهم الإمام، أي: ولي الأمر لقبض الزكاة وتفريقها فيهم، وهم عاملون عليها، أي: لهم ولاية عليها. وأما الوكيل الخاص لصاحب المال الذي يقول له: يا فلان خذ زكاتي ووزعها على الفقراء فليس من العاملين عليها؛ لأن هذا وكيل، فهو عامل فيها، وليس عاملًا عليها"؛ انتهى. [فتاوى نور على الدرب: (206/29)]. وسُئل الشيخ (رحمه الله): والعاملين في الجمعية هل يعطون من أموال الزكاة؟ فأجاب: العاملون إذا كانوا منصَّبُون من قبل الدولة. فقال السَّائل: لكن من الجمعية محاسب راتبه ما يكفيه؟ فقال الشيخ: لا يمكن إلا من جهة الدولة؛ لأن العاملين عليها هم العاملون من قبل الدولة، من قبل ولي الأمر، ولهذا جاء حرف الجر "عليها"، ولم يقل "فيها"، إشارة إلى أنهُ لا بُدَّ أن تكون لهم ولاية، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم وليُّ الأمر منابه"؛ انتهى. [لقاء الباب المفتوح: (141/13)]. انظر: الفتوى رقم: 128635 في موقع الإسلام سؤال وجواب. |