| النشاط الأول: | |
| هدف النشاط: | يستخرجُ فائدتين من حديث عبد الله بن حنين. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | اقرأ الحديث الوارد عن عبد الله بن حنين في اختلاف ابن عباس والمسور بن مخرمة (رضي الله عنهم)، واستخرجْ منه فائدتين لطالب العلم. |
| أسلوب التنفيذ: | ثنائي. |
| نوع المهارة: | الاستنباط. |
| إجابة النشاط: | الإجابة مفتوحة. |
| النشاط الثاني: | |
| هدف النشاط: | يبين السنة في دخول مكة. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | ما السنة في دخول مكة؟ |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | البحث. |
| إجابة النشاط: | السنة: دخول مكة نهارًا؛ فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "بات النبي ﷺ بذي طوًى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله". [البخاري: 1475]. • دخول مكة من أعلاها، والخروج من أسفلها إن تيسير، لحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها". [متفق عليه]. فأعلى مكة كَداء، وأسفلها كُدى، وهما موضعان بمكة، وهما الثنِية العليا، والثنِية السفلى، الثنِية: كل عقبة في جبل أو طريق عالٍ فيه تسمى ثنِية، والثنِية العليا هي التي ينزل منها إلى المعلى [أو المعلاة] مقبرة أهل مكة [وهي كَداء]، وهي التي يُقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الجيم، وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية، ثم عبد الملك، ثم المهدي، على ما ذكره الأزرقي، قال الحافظ ابن حجر: "ثم سُهل في عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وثمان مئة موضع، ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود العشرين وثمان مئة"، والثنِية السفلى [كُدا] عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميين، من ناحية قعيقان، وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع. [انتهى بتصرف من فتح الباري لابن حجر، 3/437]. قال ابن باز (رحمه الله) عند شرحه لحديث (1579) من صحيح البخاري: "وأهل مكة يقولون: ادخل وافتح، واخرج واضمم، كَداء، وكُداء". |
| النشاط الثالث: | |
| هدف النشاط: | يتمكن من الرد على من منع لبس الساعة للمحرم. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | جاءك أحمد وقال: لا يجوز لبس الساعة ولا النظارة للمحرم. فكيف ترد عليه؟ |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| نوع المهارة: | الاستدلال. |
| إجابة النشاط: | نطلب منه الدليل على التَّحريم؛ لأن النبي ﷺ حين سُئل: ما يلبس المحرم؟ قال: "لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلا الْعمائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانسَ، وَلا الْخِفَافَ، إلاَّ أَحد لا يَجِدُ نَعْلَين فَلْيَلْبَس الخفين وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ من الْكَعْبين، وَلا يَلْبَسْ من الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَان أَوْ وَرْسٌ". قال النووي: قال العلماء: هذا من بديع الكلام وجَزْلِه، فإنه ﷺ سئل عما يلبسه الْمُحْرِم، فقال: لا يلبس كذا وكذا، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحَصِر، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر، فضبط الجميع بقوله ﷺ: لا يلبس كذا وكذا، يعنى ويلبس ما سواه، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات، وأنه نَبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما، وهو ما كان مُحِيطًا أو مَخِيطًا معمولًا على قدر البدن، أو قدر عضو منه كالجوشن والتُّبّان والقفاز وغيرها، ونبه ﷺ بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطًا كان أو غيره، حتى العصابة، فإنها حرام، فإن احتاج إليها لِشَجَّةٍ أو صداع أو غيرهما شدَّها ولزمته الفدية، ونبه ﷺ بالْخِفَاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها، وهذا كله حكم الرجال. |