حجم الخط:

الأنشطة التعليمية

النشاط الأول:

هدف النشاط:

يذكر بعض السنن في الأركان والواجبات.

نوع النشاط:

تحريري.

المطلوب في النشاط:

اذكر عددا من السنن في بعض أركان الحج وواجباته.

الركن:

السنن:

الإحرام.

الوقوف بعرفة.

طواف الإفاضة.

السعي.

الواجب:

السنن:

الإحرام من الميقات.

المبيت بمزدلفة.

المبيت بمنى.

رمي الجمار.

الحلق أو التقصير.

طواف الوداع.

أسلوب التنفيذ:

جماعي.

نوع المهارة:

الربط.

إجابة النشاط:

الإجابة مفتوحة.

النشاط الثاني:

هدف النشاط:

يورد بعض فضائل العمرة.

نوع النشاط:

شفهي.

المطلوب في النشاط:

العمرةُ واجبة؛ فما فضلها؟

أسلوب التنفيذ:

جماعي.

نوع المهارة:

الاستدلال.

إجابة النشاط:

(1) الحج والعمرةُ ينفيان الفقر والذنوب.

- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "‏تَابِعُوا بين الحج وَالْعمرةِ فَإنهُمَا ينفِيَان الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا ينفِي‏ ‏الْكِيرُ ‏خَبَثَ الْحديدِ ‏وَالذهب وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ". [رواه الترمذي وابن حبان].

(2) العمرةُ إلى العمرة كفارة لما بينهما.

- عن ‏أبي هريرة رضي الله عنه ‏قال: قال رسول الله ﷺ: "‏العمرةُ إلى العمرةِ كفارةٌ لما بينهما، والحج المَبْرُورُ ليس له جَزَاءٌ إلا الجَنَّة". [متفق عليه].

(3) الحج والعمرة أحد الجهادين.

- قال: عمر رضي الله عنه: "إِذَا وَضَعْتُمُ السُّرُوجَ فَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَى الحج وَالْعمرةِ، فَإنهُ أَحد الْجهادين". [أخرجه البخاري معلقًا، وأخرجه عبد الرَّزَّاق والفاكهي موصولا؛ ورجاله ثقات].

النشاط الثالث:

هدف النشاط:

يحرر الخلافَ في مسألة تكرار العمرة.

نوع النشاط:

تحريري.

المطلوب في النشاط:

ابحث مسألة تكرار العمرة، مبينا خلافَ العلماء وأقوالهم فيها.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

نوع المهارة:

البحث وتحرير المسألة.

إجابة النشاط:

قالَ ابن قدامة في المغني:

وَلا بَأْسَ أن يَعْتَمر فِي السنة مرارًا، رُوِيَ ذلك عن عَلِيٍّ وَابن عمر وَابن عَبَّاسٍ وَأنسٍ وَعَائِشَةَ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ وَالشَّافِعِيِّ؛ لأن عَائِشَةَ اعْتَمرتْ فِي شَهر مرتَين بِأَمر النبي ﷺ، ولأن النبي ﷺ قَالَ: "الْعمرةُ إلَى الْعمرةِ كفارةٌ لما بينهُمَا". [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

وسئل الشيخ ابن باز [في مجموع الفتاوى (17/432)]:

هل يجوز تَكرار العمرة في رمضان طلبا للأجرِ المترتب على ذلك؟

فأجاب: "لا حرجَ في ذلك؛ النبي ﷺ قال: "الْعمرةُ إِلَى الْعمرةِ كفارةٌ لما بينهُمَا، وَالحج الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلا الْجَنَّةُ". [رواه البخاري (1773) ومسلم (1349)].

إذا اعتمر ثلاث أو أربع مرات فلا حرج في ذلك؛ فقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها في عهد النبي ﷺ في حجة الوداع عمرتين في أقل من عشرين يومًا"؛ اه.

وسُئلت اللجنة الدائمة [(11/337)]:

إنني أسكن في قرية تبعد عن مكة 100 كيلو متر، وفي شهر رمضان المبارك من كل عام أذهب إلى مكَّةَ معتمرا، وأصلي صلاة الجمعة والعصر، ثم أعود إلى قريتي، وقد تناقشت بها مع بعض إخواني فقالوا لي: لا تجوز العمرة كل أسبوع في شهر رمضان المبارك.

فأجابت:

"إذا كان الواقع كما ذكرت فذلك جائز، لأنه لم يرد نص في تحديد فترة بين العمرة والتي تليها"؛ اه.

وقد ذهب بعض العلماء إلى تحديد المدة بين العمرتين بما إذا ظهر له شعر يحلقه في العمرة الثانية، وهذه المدة قد تكون نحوًا من أسبوع أو عشرة أيام.

قال الشيخ ابن عثيمين [في الشرح الممتع (7/242)]:

قال الإمام أحمد: "لا يعتمر إلا إذا حَمَّم رأسه"؛ حمم أي: اسود من الشعر.

وبناء على هذا يكون ما يفعله العامة الآن من تكرار العمرة، ولا سِيَّمَا في رمضان كل يوم إن لم يكن بعضهم يعتمر في النهار عمرة وفي اللَّيل عمرة = خلاف ما عليه السلف. اه.

قال ابن قدامة [في المغني]:

"وَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه فِي كل شَهر مرةً؛ وَكان أنسٌ إذَا حَمَّمَ رَأْسَهُ خَرَجَ فَاعْتَمر. [رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ فِي مُسندِهِ]. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَعْتَمر إذَا أَمْكن الْمُوسَى من شَعْرِهِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إن شَاءَ اعْتَمر فِي كل شَهر مرتَين. وقَالَ أَحْمَدُ: إذَا اعْتَمر فَلا بُدَّ من أن يَحلق أَوْ يُقصرَ، وَفِي عشرة أيامٍ يُمْكن حلق الرَّأس". اه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): "المسألة الثانية: في الإكثار من الاعتمار والموالاة بينها؛ مثل أن يعتمر من يكون منزلُهُ قريبًا من الحرمِ كل يوم أو كل يومين، أو يعتمر القريبُ من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان في الشهر خمس عمر أو ست عمر ونحو ذلك، أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين؛ فهذا مكروه باتِّفاقِ سلفِ الأمة، لم يفعله أحد من السلف بل اتفقوا على كراهيته وهو وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد فليس معهم في ذلك حجة أصلا إلا مجرد القياس العام؛ وهو أن هذا تكثير للعبادات أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة ونحو ذلك، والذين رخصوا في أكثر من عمرة في الحول أكثر ما قالوا: يعتمر إذا أمكن الموسى من رأسه أو في شهر مرتين ونحو ذلك. وهذا الذي قاله الإمام أحمد، قال أحمد: إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن حلق الرَّأس. وهذا الذي قاله الإمام أحمد فعل أنس بن مالك الذي رواه الشافعي أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، وهذا لأن تمام النسك الحلق أو التقصير وهو إما واجب فيه أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أو نحوه أنه ليس إلا مباحًا لا استحبابًا فقد = غلط؛ فمدة نبات الشعر أقصر مدة يمكن فيها إتمام النسك ولا ينتقض هذا بالعمرة عقيب الحج من أدنى الحل للمفرد؛ فإن ذلك مشروع لضرورة فعل العمرة ومع هذا لم يكن يفعله السلف ولا فعله أحد على عهد رسول الله، بل الثابت المنقول بالتواتر في حجة النبي ﷺ حجة الوداع؛ أنه أمر أصحابه جميعهم إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي؛ فإنه لا يحل إلى يوم النحر حتى يبلغ الهدي محله...."؛ إلى أن قال: "...وأما المسألة الثالثة فنقول فإذا كان قد تبين بما ذكرناه من السنة واتفاق سلف الأمة أنه لا يستحب؛ بل تكره الموالاة بين العمرة لمن يحرم من الميقات فمن المعلوم أن الذي يوالي بين العمر من مكة في شهر رمضان أو غيره = أولى بالكراهة فإنه يتفق في ذلك محذوران:

أحدهما: كون الاعتمار من مكة وقد اتفقوا على كراهة اختيار ذلك بدل الطَّوَاف.

والثاني: الموالاة بين العمر وهذا اتفقوا على عدم استحبابه، بل ينبغي كراهته مطلقًا فيما أعلم لمن لم يعتاض عنه بالطَّوَاف؛ وهو الأقيسُ، فكيف بمن قدر على أن يعتاض عنه بالطَّوَاف بخلاف كثرة الطَّوَاف فإنه مستحبٌّ مأمورٌ به لا سيما للقادمين؛ فإن جمهور العلماء على أن طوافهم بالبيت أفضلُ لهم من الصلاة بالمسجدِ الحرامِ مع فضيلة الصلاة بالمسجد الحرام". [مجموع الفتاوى: 26/ 279، 290].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة