| النشاط الأول: | |
| هدف النشاط: | يصنف مرتكبي المحظورات إلى ثلاث حالات. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | من ارتكبَ محظورًا من محظورات الإحرام، لا يخلو حالُهُ من إحدى ثلاث حالات. بالحوار مع زملائك قم بتصنيفها مع بيان الحكم. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| نوع المهارة: | التصنيف. |
| إجابة النشاط: | الحالة الأولى: أن يفعلَ المحظور لحاجة دعته لفعل ذلك؛ كأن يحتاج إلى لبس القميص لدفعِ برد يخاف منه الضرر، أو يحلق رأسه لمرض ونحوه، فيجوز لمن كان هذا حاله أن يفعل ذلك المحظور، ولا إثم عليه، ولكن عليه الفدية، وهي على التخيير: إما ذبح رأس من الضأن أو الماعز يجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لحديث كعب بن عُجرة رضي الله عنه. الحالة الثانية: أن يفعل المحظور متعمدًا بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم متعرض للوعيد فيحتاج إلى توبة نصوح عن فعله، مع الفدية؛ لقوله تعالى: ﴿ ﭐ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ . [سورة الأحزاب: 5]. أي تؤاخذون عليه. وقوله في الصيد: ﴿ ﭐ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٩٥ ﴾ . الحالة الثالثة: أن يفعل ذلك المحظور جاهلا أو ناسيًا أو مُكْرَهًا، فلا إثم عليه، ولا فدية؛ لقوله تعالى: ﴿ ﭐ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ . [سورة الأحزاب:5]. وقوله سبحانه: ﴿ ﭐ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ . [سورة البقرة: 286]. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه لما نزلت: ﴿ ﭐ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ﴾ ... الآية. وفيه: أن النبي ﷺ قال: "إن الله (تعالى) قال: قد فعلت". ولقوله تعالى: ﴿ ﭐ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾ . [سورة النحل: 106]. فإذا كان هذا في حق من أكره على الكفر، فما دونه أولى. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة العامة تدل على رفع المؤاخذة عن المعذور بالجهل والنسيان والإكراه، فيدخل في ذلك من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام وغيره. ولكن ينبغي أن يُعلم أنهُ يجب على من كان ناسيًا فذكر أن يقلع عن فعل ذلك المحظور مباشرة، وعلى من كان جاهلا فعلم أن ذلك محظورٌ أن يدع ذلك المحظور، وعلى من كان مكرهًا فزال عنه الإكراه أن يقلع عن ذلك المحظور. |
| النشاط الثاني: | |
| هدف النشاط: | يرجعُ إلى بعض التفاسير في آيات الحج. |
| نوع النشاط: | تحريري. |
| المطلوب في النشاط: | انقُلْ تفسير ابن سعدي لقوله تعالى: ﴿ ﭐ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ . [المائدة: 95]. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | البحث. |
| إجابة النشاط: | قال ابن سعدي (رحمه الله) عند تفسيرهِ للآية رقم 95 من سورة المائدة: ثم صرح بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام، فقال: ﴿ ﭐ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ أي: محرمون في الحج والعمرة، والنهي عن قتله يشمل النهي عن مقدمات القتل، وعن المشاركة في القتل، والدلالة عليه، والإعانة على قتله، حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قُتل أو صيد لأجله، وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم، أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالًا له قبل الإحرام. وقوله: ﴿ ﭐ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ﴾ أي: قتل صيدًا عمدًا فعليه ﴿ ﭐ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ أي: الإبل، أو البقر، أو الغنم، فينظر ما يشبه شيئًا من ذلك، فيجب عليه مثله، يذبحه ويتصدق به. والاعتبار بالمماثلة أن ﴿ ﭐ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ أي: عدلان يعرفان الحكم، ووجه الشبه، كما فعل الصحابة (رضي الله عنهم)، حيث قضوا بالحمامة شاة، وفي النعامة بدنة، وفي بقر الوحش -على اختلاف أنواعه- بقرة، وهكذا كل ما يشبه شيئًا من النعم، ففيه مثله، فإن لم يشبه شيئًا ففيه قيمته، كما هو القاعدة في المتلفات، وذلك الهدي لا بُدَّ أن يكون ﴿ ﭐ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ أي: يذبح في الحرم. ﴿ ﭐ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴾ أي: كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين، أي: يجعل مقابلة المثل من النعم، طعام يطعم المساكين. قال كثير من العلماء: يقوم الجزاء، فيُشترَى بقيمته طعام، فيطعم كل مسكين مُدَّ بُرٍّ أو نصفَ صاع من غيره. ﴿ ﭐ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ ﴾ الطَّعام ﴿ ﭐ صِيَامًا ﴾ أي: يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا. ﴿ ﭐ لِيَذُوقَ ﴾ بإيجاب الجزاء المذكور عليه ﴿ ﭐ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ . |
| النشاط الثالث: | |
| هدف النشاط: | يعطي حكما لصيدِ البحر والصيد داخل حدود الحرم. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | زيد أحرم بعمرة وصاد صيدًا، فأفتاهُ خالد بالجواز وألا شيء عليه. عامر صاد صيدًا ولم يكن محرمًا، فأفتاه خالدٌ بأنه آثم وعليه جزاء ما صاد. فما رأيك بالفتوى؟ |
| أسلوب التنفيذ: | ثنائي. |
| نوع المهارة: | المقارنة. |
| إجابة النشاط: | زيد صادَ من صيد البحر، وهو حلال حتى للمحرم. وخالد صاد صيدًا داخل حدود الحرم، وهذا محرم على المُحْرِم والمُحل، ومن قتل أو صاد فعليه جزاؤه. |