حجم الخط:

الأنشطة التعليمية

النشاط الأول:

هدف النشاط:

يعلل تسمية نكاح الشغار بهذا الاسم.

نوع النشاط:

شفهي.

المطلوب في النشاط:

من الأنكحة الفاسدة: نكاح الشغار؛ لتضمنه شرطًا فاسدًا ومفسدًا للعقد.

لماذا سُمي هذا النكاح بالشغار؟

أسلوب التنفيذ:

فردي.

نوع المهارة:

الاستنباط.

إجابة النشاط:

سمي شغارًا من الخلو؛ لأنه في الغالب لا يهمهم المهر فيخلو النكاح منه، وإنما يهمهم الاتفاق على هذا العمل، يقال: بلاد شاغرة: يعني خلت من أهلها، ويقال: مكان شاغر: خالٍ. ويقال: شغر الكلب برجله، إذا رفعها ليبول، فأخلى مكانها.

النشاط الثاني:

هدف النشاط:

يعدد شروط فسخ عقد النكاح بالعيب.

نوع النشاط:

تحريري.

المطلوب في النشاط:

فسخ عقد النكاح بالعيب له شروط، اذكرها.

أسلوب التنفيذ:

فردي.

نوع المهارة:

البحث.

إجابة النشاط:

جملة ما ذكره الفقهاء من الشروط العامة أربعة، وهي:

1. أن يكون العيبُ موجودًا قبل العقد، وهذا باتفاق أهل العلم، كما اتفقوا على ثبوتِ حق الفسخ للزوجة بالعيب بعد العقد وقبل الوطء، لعدم وصولها إلى حقها. وأما إذا حدث العيب بعد الوطء، فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة والراجح -والله (تعالى) أعلم- هو القول بعدم اشتراط كون وجود العيب قبل العقد وقبل الوطء، لقوة أدلة هذا القول، ولأن العلة التي شرع الفسخ من أجلها موجودة حتى بعد العقد وبعد الوطء، فالحكم به يدور مع العلة وجودًا وعدما.

2. عدم العلم بوجود العيب عند العقد، وأما إن كان عالما بالعيب فلا يثبت حق الفسخ.

3. عدم وجود ما يدل على الرضا بالعيب بعد علمه بوجوده.

4. ألا يكون العيب مما يرجى زواله.

النشاط الثالث:

هدف النشاط:

يُفصل القول في خلاف العلماء في اعتبار العقم عيبًا يفسخ به النكاح.

نوع النشاط:

شفهي.

المطلوب في النشاط:

هل العقمُ عيبٌ يُفسخ به النكاح؟

أسلوب التنفيذ:

جماعي.

نوع المهارة:

التوسع.

إجابة النشاط:

العقم: عجزُ أحد الزوجين أو كليهما عن الإنجاب مع استكمال المتعة الجنسية بينهما، وقد اختلف أهل العلم فيما لو كان أحد الزوجين عقيمًا، هل يثبت لصاحبه حق فسخ عقد النكاح بذلك؟

ولهم في ذلك قولان:

القول الأول: عدم ثبوت حق الفسخ بسبب العقم، وإلى هذا ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: يثبت بالعقم حق الفسخ، وبه قال بعض الحنابلة، وهو اختيار ابن القيم (رحمه الله تعالى).

وقال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله): "والصواب أن العيبَ هو: كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن مقاصد النكاح منها المتعة، والخدمة، والإنجاب، وهذا من أهم المقاصد، فإذا وجد ما يمنع هذه المقاصد فهو عيب، وعلى هذا فلو وجدته الزوجة عقيمًا أو وجدها هي عقيمًا فهو عيب"؛ انتهى. [من الشرح الممتع 5/274].

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة