| النشاط الأول: | |
| هدف النشاط: | يُعطي حكما في زوجة المجنون إذا تضررت بالبقاء معه. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | امرأة تضررت ببقائها مع زوجها المجنون، والمجنون لا يقع طلاقه، فماذا تفعل؟ |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | حل المشكلات. |
| إجابة النشاط: | إذا وجد موجب لطلاق زوجة الصبي أو المجنون فالذي يتولَّى الطلاق هو القاضي الشرعي. |
| النشاط الثاني: | |
| هدف النشاط: | يعطي حكما لجعل الطلاق بيد المرأة. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | هل يجوز أن يكون الطلاق بيد المرأة؟ |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| نوع المهارة: | التركيب والتحليل. |
| إجابة النشاط: | الأصل أن الطلاق بيد الزوج ومن يفوض إلى ذلك من طريق الزوج، هذا إذا كان الزوج أهلا لصدور الطلاق منه، وأما إذا لم يكن أهلا فإن وليَّهُ يقوم مقامه، وإذا فوَّضَ الزوج إلى زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تطلِّقَ نفسها منه ما لم يفسخ الوكالة، وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقدِ متى شاءت طلَّقَتْ نفسها فهذا الشَّرط باطل؛ لكونهِ يخالفُ مقتضى العقد، وقد قال النبي ﷺ: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط". [صحيح البخاري، الأدب: (5700)، صحيح مسلم، الأيمان: (110)، سنن النسائي، الأيمان والنذور: (3813)، سنن أبو داود، الأيمان والنذور: (3257)، مسند أحمد بن حنبل: (4/33)]. |
| النشاط الثالث: | |
| هدف النشاط: | يبين القائلين بوقوع طلاق الصبي المميز. |
| نوع النشاط: | تحريري. |
| المطلوب في النشاط: | أورد المؤلف الخلافَ في الصبيِّ المميز هل يقع طلاقه أو لا يقع على قولين، فَمن القائلون بوقوعه؟ |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | البحث. |
| إجابة النشاط: | الصبيُّ لا يصِحُّ طلاقه قبل البلوغِ عند الجمهور خلافًا للحنابلة القائلين بجواز طلاق الصبي المميز بحيث يعقِلُ حرمة زوجته عليه بالطلاق. |