| النشاط الأول: | |
| هدف النشاط: | يلتمِسُ الحكمة من إيقاع طلاق الهازل. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | ما الحكمةُ من إيقاع طلاق الهازل وهو لم يقصد الطلاق؟ |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| نوع المهارة: | التعليل والطلاقة. |
| إجابة النشاط: | حفظا لعِصْمَةِ النكاح من التلاعب، فهو وثاق متين ورباط أمين يجب صونه عن اللعب والهزل به، فَحَمَته الشريعة بإلزام الهازل بما يهزل به من ذلك. |
| النشاط الثاني: | |
| هدف النشاط: | يتعرف على وجه الاستدلال من النص القرآني. |
| نوع النشاط: | تحريري. |
| المطلوب في النشاط: | انقُلْ نصَّ ابن حزم لتتبين وجه الاستدلال من الآية التي أوردها على عدم اعتبار طلاق المشرك. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | الاستدلال والبحث. |
| إجابة النشاط: | قال ابن حزم في المحلى: ولا يلزم المشرك طلاقه، وأما نكاحه، وبيعه، وابتياعه، وهبته، وصدقته، وعتقه، ومؤاجرته: فجائز كل ذلك. برهان ذلك: قول النبي (عليه الصلاة والسلام) من عملَ عملًا ليس عليه أمرنَا فهو رد. وقول الله (عز وجل): ﴿ ﭐ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ فصح بهذين النصين أن كل من عمل بخلافِ ما أمر الله (عز وجل) به، أو رسوله ﷺ فهو باطلٌ لا يعتد به، ولا شك في أن الكافر مأمور بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، مُلزم ذلك، متوعَّدٌ على تركه بالخلود بين أطباق النيران، فكل كلامٍ قاله، وترك الشهادة المذكورة: فقد وَضَعَ ذلك الكلام غير موضعه، فهو غير معتد. [انظر: المحلى المجلد الخامس، المسألة: 1969]. |
| النشاط الثالث: | |
| هدف النشاط: | يعطي حكما في مسألة: كتابة الطلاق في ورقة. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | ما حكم من كتب الطلاق في ورقة؟ |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| نوع المهارة: | التركيب. |
| إجابة النشاط: | إذا كتب الزَّوجُ رسالةً لزوجته: أنت طالق، سواء كانت بالهاتف المحمول أو على ورقة أو بالبريد الإلكتروني، فهذا يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة، فإن كان عازمًا على الطلاق، وقع الطلاق، وإن كتب ذلك ولم يكن ناويًا للطلاق، وإنما أراد إدخال الحزن على زوجته أو غير ذلك من المقاصد لم يقع الطلاق. قال ابن قدامة (رحمه الله): "ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق، إلا في موضعين: - أحدهما، من لا يقدر على الكلام، كالأخرسِ إذا طلق بالإشارة، طلقت زوجته. - الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي". وإن كتب بلا نِية الطلاق، لم يقع عند الجمهور: "لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغم الأهل، من غير نِية". [انتهى من "المغني" (7/373)]. وقال في "مطالب أولي النهى"؛ (5/346): "فلو قال كاتب الطلاق: لم أرد إلا تجويد خطي، أو لم أرد إلا غم أهلي، قبل؛ لأنه أعلم بنيته، وقد نوى محتملًا غير الطلاق، وإذا أرادَ غَمَّ أهلهُ بتوهم الطلاق دون حقيقته، لا يكون ناويًا للطلاق"؛ انتهى. |