| النشاط الأول: | |
| هدف النشاط: | يستنبطُ فائدة من إضافة البيوت للزوجات المطلقات. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | قال تعالى في شأن المطلقات: ﴿ ﭐ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ . [الطلاق:1] تأمَّلْ الآية، واستنبطْ منها فائدة إضافة البيوت للزوجات المطلقات. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | الملاحظة والاستنتاج. |
| إجابة النشاط: | في إضافة البيوت إلى ضمير النساء إيماء إلى أنهن مستحقات المكث في البيوت مدة العدة، بمنزلة مالك الشيء، وهذا ما يُسمَّى في الفقه: ملك الانتفاع دون العين، ولأن بقاء المطلقات في البيوت اللاتي كن فيها أزواجًا استصحابٌ لحال الزوجية؛ إذ الزوجة هي المتصرفة في بيت زوجها؛ ولذلك يدعوها العرب (ربة البيت) وللمطلقة حكم الزوجة ما دامت في العدة إلا في استمتاع المطلِّق. وهذا الحكم سببه مركَّبٌ من قصد المكارمة بين المطلق والمطلقة. وقصد الانضباط في علة الاعتداد تكميلًا لتحقق لَحَاق ما يظهر من حمل بأبيه المطلق حتى يبرأَ النسب من كل شك. [انظر: التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور]. |
| النشاط الثاني: | |
| هدف النشاط: | يلتمسُ الحكمةَ من كون عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. |
| نوع النشاط: | تحريري. |
| المطلوب في النشاط: | التمسْ الحكمة من كون عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | البحث. |
| إجابة النشاط: | قالَ ابن كثير (رحمه الله) في تفسيره: "وقد ذكر سعيد بن المسيب، وأبو العالية وغيرهما، أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، لاحتمال اشتمال الرحم على حمل، فإذا انتُظر به هذه المدة، ظهر إن كان موجودًا، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما: "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح"؛ فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر، والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه، والله أعلم. قال سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: "سألت سعيد بن المسيب، ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح، وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: لمَ صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيه الروح، رواهما ابن جرير"؛ انتهى. وقال الشوكاني (رحمه الله) في "فتح القدير": "ووجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة أشهر، والأنثى لأربعة، فزاد الله (سبحانه) على ذلك عشرًا، لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلًا ولا تتأخر عن هذا الأجل"؛ انتهى. [وينظر: زاد المسير لابن الجوزي (1/275)، إعلام الموقعين (2/52)]. |
| النشاط الثالث: | |
| هدف النشاط: | يرد على من يقول لا حاجة لاعتداد المرأة. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | إذا كانت الحكمة من العدة هي التأكد من وجود الحمل أو عدمه، فإن الطبَّ الحديث يمكنه معرفة ذلك في بداية الحمل فلا حاجة لاعتداد المرأة هذه المدة. كيف ترد على هذا القول؟ |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | كشف المغالطات. |
| إجابة النشاط: | لا يجوز الخروج عن الحكم الشرعي استنادًا للحكمة المستنبطة، فليس لقائلٍ أن يقول إذا كانت الحكمة من العدة هي التأكد من وجود الحمل أو عدمه، فإن الطب الحديث يمكنه معرفة ذلك في بداية الحمل فلا حاجة لاعتداد المرأة هذه المدة. ليس له ذلك، لأن الحكمة المذكورة أمر أَخَذه العلماء بالاستنباط والاجتهاد، وقد يكون خطأ، أو يكون جزءا من الحكمة لا تمامها، فلا يجوز ترك الأمر المقطوع به، المجمع عليه، لحكمة مستنبطة يعتريها الخطأ والنقص. |