حجم الخط:

الأنشطة التعليمية

النشاط الأول:

هدف النشاط:

يزيلُ الإشكالَ في تحريم أكل الميتة والحمار الأهلي، مع تحريم بيع الميتة وجواز بيع الحمار.

نوع النشاط:

شفهي.

المطلوب في النشاط:

الميتة والحمار الأهلي: لا يجوز أكلهما، ويحرم بيع الميتة، ويجوز بيع الحمار.

أَزِلْ الإشكال باتحاد تحريم الأكل واختلاف حكم البيع.

أسلوب التنفيذ:

جماعي.

نوع المهارة:

الملاحظة، والتمييز بين المعطيات.

إجابة النشاط:

إن الله (تعالى) إذا حرم الانتفاع بشيء من الأشياء، على وجه من الوجوه، فإنه لا يجوز أخذ مال في مقابلة هذا الشيء المحرم، أو المنفعة المحرمة، لا ببيع وشراء، ولا استئجار وكراء، ونحو ذلك من أنواع المعاوضة؛ وما يحرم الانتفاع به نوعان:

- أحدهما: ما يحرم الانتفاع به مطلقًا في جميع الحالات، أو الغالب فيه أنهُ لا ينتفع به إلا في المنفعة المحرمة كالأصنام، والخمر، والميتة، والخنزير، فهذا لا يجوز أخذُ ثمن في مقابله مطلقًا.

- والثاني: ما يحرم الانتفاع به في حال دون حال، وفي صورة دون صورة، فيجوز أخذ الثمن في مقابل المنفعة المباحة دون المنفعة المحرمة، مثل الحمر الأهلية، والطيور الجارحة التي يصاد بها؛ فيجوز بيعها للمنفعة المباحة دون المحرمة.

النشاط الثاني:

هدف النشاط:

يُطبق قاعدة: كل ما صَحَّ نفعه صحَّ بيعه إلا بدليل، على مسألة.

نوع النشاط:

شفهي.

المطلوب في النشاط:

الأصل أن كل ما صَحَّ نفعه صح بيعه إلا بدليل؛ طبق هذه القاعدة على بيع محرم.

أسلوب التنفيذ:

جماعي.

نوع المهارة:

التطبيق.

إجابة النشاط:

الكلب؛ هو عين من الأعيان، والشريعة أباحت نفعه إذا كان كلب ماشية أو صيد أو زرع والأصل أن كل عين مباحة النفع فإنه يجوز بيعها إلا بدليل يحرمها، وذلك في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري؛ أن رسول الله ﷺ "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن". [متفق عليه]. فيجوز اقتناؤه لهذه المقاصد لكن مع القول بجواز اقتنائه؛ فإنه لا يصح بيعه وإنما يبذلُ بلا ثمن.

النشاط الثالث:

هدف النشاط:

يذكر القاعدة في بيع الحشرات.

نوع النشاط:

شفهي.

المطلوب في النشاط:

النحل من الحشرات، ويجوز بيعه، فما القاعدة في ذلك؟

أسلوب التنفيذ:

جماعي.

نوع المهارة:

الاستنباط.

إجابة النشاط:

جاء في "الموسوعة الفقهية" (17 /280): "اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدم جَوَازِ بَيْعِ الْحَشَرَاتِ التي لاَ نَفْعَ فِيهَا، إِذْ يُشْتَرَطُ فِي الْمَبِيعِ أن يكون منتفعًا به، فَلاَ يجوز بَيْعُ الْفِئْرَان، وَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ، وَالْخَنَافِسِ، وَالنمْل ونحْوِهَا، إِذْ لاَ نَفْعَ فِيهَا يُقَابَل بِالمال"؛ انتهى. وحيث كان النحل ينتفع بعسله جازَ بيعه إذا كان مقدورا على تسليمه؛ كأن يكون مجتمعا في خلية.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة