| النشاط الأول: | |
| هدف النشاط: | يكشفُ عن مفسدتين كبيرتين في بيع الغرر. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | بيعُ الغرر فيه مفسدتان كبيرتان، فما هما؟ |
| أسلوب التنفيذ: | ثنائي. |
| نوع المهارة: | الملاحظة. |
| إجابة النشاط: | - الأولى: أن الجهالةَ والغرَرَ يُسببان أكل أموالِ الناس بالباطلِ، فأحد العاقِدين إما غانمٌ بلا غُرم، أو غارمٌ بلا غُنم؛ لأنها رهان ومقامرة. - الثانية: أن هذه العُقودَ تَجُرُّ العَداوةَ والبَغضاءَ، وتُسبب الحقدَ والشَّحْناءَ، والإسلام جاءَ للقضاء على هذه المَفاسِدِ. [انظر: توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام، حديث: 699 -700]. |
| النشاط الثاني: | |
| هدف النشاط: | يتعرف على الصفات الواردة على بيع الغرر. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | قال القاضي عبد الوهاب البغدادي: يجمع بيعُ الغرر ثلاثة أوصاف: - أحدها: تعذّر التَّسليم غالبًا. - والثاني: الجهل. - والثالث: الخطر والقمار. أورد مثالًا لكل صفة من هذه الثلاث. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| نوع المهارة: | الربط. |
| إجابة النشاط: | وصف الجهل، مثل: بيع الحصاة. وصف تعذر التَّسليم غالبًا، مثل: بيع جمل شارد. وصف الخطر والقمار، مثل بيع السنين والمعاومة. |
| النشاط الثالث: | |
| هدف النشاط: | يعطي حكما لمسألة شبيهة ببيع المضامين والملاقيح. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | إذا حرُمَ بيع المضامين والملاقيح، فما حكم بيع البيض لأنواع من الطيور النادرة والغالية الثمن؛ لأجل ما فيها من فراخ فيما بعد؟ |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | التركيب. |
| إجابة النشاط: | لا يجوز التعاقد على البيض من أجل الأفراخ؛ لما في ذلك من الضرر والجهالة اللذين هما علة تحريم أكثر المعاملات، وقد قرَّرَ أهل العلم أن كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مُخاطرةً أو قمارًا فهو بيعُ غَرَر، وقد نهى الشارع الحكيمُ عنه، قال النووي (رحمه الله): "النهيُ عن بيع الغررِ أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرةٌ جدًّا". ولا يخفى أن شراء البيض من أجل الأفراخ يأخذُ حكم شراء ما في بطون البهائم، وقد ورد النهي عن هذا النوع من البيع بخصوصه. |