| النشاط الأول: | |
| هدف النشاط: | يُعطِي رأيا في اختيار الوصي. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | عامر لديه ثلاث زوجات، وله منهن أولاد بالغون وقصر، ولكثرة ما وقع بين زوجاته من خلافات أرادَ أن يجعل وصيًّا على أولاده، فاحتار بين ثلاثة: ابنه الأكبر من الزوجة الأولى، أو ابنه الأوسط من الزوجة الثانية، أو صديقه ورفيق عمره زيد؛ بِمَ ترشد عامر في اختيار الوصي؟ |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| نوع المهارة: | توقع النتائج. |
| إجابة النشاط: | الإجابة مفتوحة؛ والأفضل له زيد -إن توفرت فيه شروط الوصي-؛ لأن الخلافات قد تكون سببا للحَيْفِ والجور. |
| النشاط الثاني: | |
| هدف النشاط: | ينبه على بعض الأخطاء عند الوصية بالوصاية. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | هناك أمور ينبغي ملاحظتها عند الوصية بالوصاية، ويتساهل كثير من الأولياء فيها، وثبت ضررها في الواقع المشاهد. · اذكر شيئًا منها. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| نوع المهارة: | الملاحظة والطلاقة. |
| إجابة النشاط: | · عدم الإشهاد على الوصية؛ فيقع الخلاف والاتهامات بين الوصي والموصى فيهم. · عدم كتابة الوصية، والاكتفاء بها شفهيا. · عدم الاستشارة في اختيار الوصي وفي تحديد الوصية والموصى فيه. · عدم الدقة وضعف الضبط للوصية فتكون حمّالة أوجه؛ فيقع بسببها النزاع. · جعل الوصية مفتوحة وشاملة ومستمرة. |
| النشاط الثالث: | |
| هدف النشاط: | يرجع إلى تفسير ابن كثير. |
| نوع النشاط: | تحريري. |
| المطلوب في النشاط: | قال الله (تعالى): ﴿ ﭐ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦ ﴾ . [النساء:5/ 6]. ارجعْ إلى تفسير ابن كثير وانقُلْ ما كتبه حول الآيتين، باختصار. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | البحث. |
| إجابة النشاط: | قال ابن كثير: وقوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ ﴾ ينهَى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية ﴿ إِسْرَافًا وَبِدَارًا ۚ ﴾ أي: مبادرة قبل بلوغهم، ثم قال تعالى: ﴿ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ ﴾ عنه ولا يأكل منه شيئًا، وقال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم، ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجًا أن يأكل منه، عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ﴾ بقدر قيامه عليه. قال الفقهاء: له أن يأكل من أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته، واختلفوا هل يرد إذا أيسر؟ على قولين: - أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرًا، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي؛ لأن الآية أباحتْ الأكل من غير بدل. - والثاني: نعم؛ لأن مال اليتيم على الحظر، وإنما أبيح للحاجة، فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ ۚ ﴾ يعني: من الأولياء، ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا ﴾ أي: منهم، ﴿ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أي: بالتي هي أحسن، كما قال في الآية الأخرى: ﴿ ﭐ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ أي: لا تقربوه إلا مصلحين له، فإن احتجتمْ إليه أكلتم منه بالمعروف. [تفسير ابن كثير: 1 / 454،455، باختصار]. |