| النشاط الأول: | |
| هدف النشاط: | يعطي حكما لتفليج الأسنان بحالاته. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | تفليجُ الأسنان ببردها لزيادة الحسن محرم، فهل برد الأسنان كله كذلك؟ |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | إعطاء حكم. |
| إجابة النشاط: | برد الأسنان إن كان لزيادة الحسن والجمال، فهو محرم، لحديث "لَعن الله الْوَاشِمَاتِ وَالْمُستوْشِمَاتِ وَالنامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسن الْمُغيراتِ خَلْقَ الله". [صحيح مسلم: 3966]: فقال: المتفلجات للحسن، فأما إن كان لعلاج أو إزالة عيب كطول سن عن بقية الأسنان فهو جائز. |
| النشاط الثاني: | |
| هدف النشاط: | يبين هل تقوم الفرشاة والمعجون مقام السواك. |
| نوع النشاط: | تحريري. |
| المطلوب في النشاط: | هل تقوم الفرشاة ومعجون الأسنان مقام السواك؟ |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | البحث. |
| إجابة النشاط: | الجواب: الحمد لله؛ 1. أولا: الأحاديث الواردة في فضل السواك والحث عليه: تشمل كل آلةٍ تُنَظَّفُ بها الأسنان، إذا تحقق بها المقصود، ونوى التسنن بذلك، وسواء تَمَّ ذلك بعود الأراك، أو عود الزيتون، أو النخيل أو غيره. ويدخل في ذلك: " فرشاة الأسنان" حيث يتحقق بها دلكُ الأسنان وتنظيفها، بل إن الفرشاة تُنَظِّفُ باطنَ الأسنان بسهولةٍ ويسر، مع اشتمالها على مواد مطهرة ومنظفة. ويدل على دخولها في هذا الفضل أمور: أ- الأول: أن كلمة "السواك" في أصل معناها اللغوي تطلق على عملية "دلك الأسنان" بغضِّ النظر عن الآلة التي تستعمل في ذلك، ثم قيل لما يستخدم في هذا الدلك: سواك، وغلب إطلاقه عرفا على: "عود الأراك". قال الزَّبِيدي: "ساكَ الشَّيءَ يَسُوكُه سَوْكًا: دلكَه، ومنه أُخِذَ المِسواك". [انتهى من "تاج العروس": (27/215)]. وقال ابن دقيق العيد: "السواك يُطلق ويُراد به: الفعل، الذي هو المصدر، ومنه: "السواك مَطْهرةٌ لِلْفَمِ، مرضَاةٌ لِلرَّبِّ"... ويقول الفقهاء: السواك مستحب، السواك ليس بواجب، وغير ذلك مما لا يمكن أن يوصف به إلا الفعل، ويُطلق ويراد به الآلة التي يُستاك بها". [انتهى من "شرح الإلمام" (1/10)]. ب- وقال ابن الأثير: "والْمِسواك: مَا تدلكُ به الأسنان من العِيدان، يُقَالُ سَاكَ فَاه يَسُوكُهُ: إِذَا دلكه بالسواك". [انتهى من "النهاية في غريب الحديث والأثر" (2/ 425)]. وقال الإمام النووي: "السواك: هُوَ استعْمَال عود، أَو نَحوه، فِي الْأَسنان لإزالة الْوَسخ، وَهُوَ من ساك، إِذا دلك، وَقيل من التساوك، وَهُوَ التمايل". [انتهى من "تحرير ألفاظ التنبيه": 33]. فالسواك: ليس محصورا بعودِ الأراك كما قد يفهم البعض، بل هو اسم لعملية دلك الأسنان وتنظيفها بأي آلة كانت، ويطلق على أي عودٍ تُنَظَّفُ به الأسنان، ولم يقصره أهل اللغة على "عود الأراك". ج- الثاني: أن النبي ﷺ لم يقتصر في تسوكه على "عود الأراك"، بل كان يتسوك به -وهو الغالب- وبغيره أيضًا؛ فمما ورد من استياكه بعود الأراك ما جاء عن عَبْدِ الله بن مسعود قَالَ: "كنت أَجْتَنِي لِرسول الله ﷺ سواكا من الْأَرَاكِ...". [رواه أحمد (3991)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (9/ 209) واللفظ له، وحسنه الألباني]. واستاك النبي ﷺ -كذلك- بعودٍ من النخيل؛ فعن عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: "تُوُفِّيَ النبي ﷺ فِي بَيْتِي، وَفِي يَوْمِي، وَبين سَحْرِي ونحْرِي، وَكانت إِحدانا تُعَوِّذُهُ بِدعاء إِذَا مرضَ، فَذهبتُ أُعَوِّذُهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّماء، وَقَالَ: "فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى، فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى". وَمر عَبْدُ الرَّحْمن بن أَبِي بَكْرٍ وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ، فَنَظَرَ إليه النبي ﷺ، فَظَنَنْتُ أن لَهُ بها حَاجَةً، فَأَخَذْتها، فَمَضَغْتُ رَأْسَهَا، ونفَضْتها، فَدَفَعْتها إليه، فَاستنَّ بها كَأَحْسن مَا كان مُستنًّا، ثم نَاوَلَنِيهَا، فَسَقَطَتْ يَدُهُ، أَوْ: سَقَطَتْ من يَدِهِ، فَجَمع الله بين رِيقِي وَرِيقِهِ فِي آخر يَوْمٍ من الدُّنْيَا، وَأول يَوْمٍ من الآخرةِ". [رواه البخاري (4451)]. "والْجَرِيدَةُ: غُصْنُ النخْلِ". [انتهى من "طلبة الطلبة": (ص: 161)]. وقال الفيومي: "وَالْجَرِيدُ: سَعَفُ النخْلِ، الْوَاحدةُ جَرِيدَةٌ، وَإنمَا تُسَمَّى جَرِيدَةً إذَا جُرد عنها خُوصهَا". [انتهى من "المصباح المنير" (1/ 96)]. د- الثالث: أن النبي ﷺ عندما أمر بالسواك لم يُحددْ لأصحابه شجرةً معينة تؤخذ منه، وكانت العربُ تستاك بأشياءَ كثيرة؛ جاء [في "البيان والتبين" للجاحظ (3/ 77)]: "قضبان المساويك: البشام، والضّرو، والعُتم، والأراك، والعرجون، والجريد، والإسحل" [وكلها أسماء أشجار معروفة عند العرب]. [وينظرُ أيضًا: "مشكلات موطأ مالك بن أنس" للبطليوسي (ص: 72)]. قال ابن عبد البر: "وَكان سواك الْقوم: الْأَرَاكَ، وَالْبَشام، وَكل مَا يَجْلُو الْأَسنان وَلَا يُؤْذِيهَا وَيُطَيِّبُ نَكْهَةَ الفم: فجائز الاستنان به". [انتهى من "الاستذكار": (1/365)]. ه- الرابع: أن الفقهاءَ لم يقصروا حكم السواك على "عود الأراك"، بل ذكروا أن التسوُّكَ يتحصل بكل ما يتحقق به تنظيف الفم من عود خشنٍ ونحوه؛ قال ابن عبد البر: "وَالسواك الْمندُوبُ إليه: هُوَ الْمعرُوفُ عندَ الْعَرَبِ، وَفِي عَصْرِ النبي ﷺ، وَكَذلك الْأَرَاكُ وَالْبَشام، وَكل مَا يَجْلُو الْأَسنان". [انتهى من" التمهيد" (7/ 201)]. وقال: "وَكل مَا جَلَا الْأَسنان، وَلَمْ يُؤْذِهَا، وَلَا كان من زينة النساء: فَجائز الِاستنَان به". [انتهى من "التمهيد": (11/213)]. وقال النووي: "وَيُستحَبُّ أن يَستاكَ بِعُودٍ من أراك، وبأي شيء استاكَ، مما يُزِيلُ التغير: حَصَلَ السواك، كَالْخِرْقَةِ الْخَشِنَةِ، وَالسَّعْدِ، وَالْأُشْنَان". [انتهى "شرح صحيح مسلم": (3/143)]. وقال العراقي: "وَأصل السنة تَتَأَدَّى بِكل خَشِنٍ يَصْلُحُ لِإزالة الْقَلَحِ. [أي صفرة الأسنان]". [انتهى "طرح التثريب" (2/ 67)]. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وَيُستحَبُّ أن يكون السواك عُودًا لَينا يُطَيِّبُ الْفَمَ وَلَا يَضُرُّهُ، وَلَا يَتَفَتَّتُ فِيهِ، كَالْأَرَاكِ وَالزَّيْتُون وَالْعُرْجُون". [انتهى من "شرح عمدة الفقه": (1/ 221)]. وقال الشيخ ابن عثيمين: "ويحصل الفضل بعود الأراك، أو بغيره من كل عود يشابهه". [انتهى من "شرح رياض الصالحين": (5/226)]. ولم يقل أحد من أهل العلم -فيما نعلم-: إن السواك قاصرٌ على "عود الأراك"، بل كلماتهم متوافرة على أن السواك يحصل بغيره مما يحقق المقصود. و- الخامس: أن السواك ليس عبادة محضة، بل هو عبادة معقولة المعنى، والمقصودُ منه تنظيف الأسنان وتطييب رائحة الفم، وهذا يتحقق بأي آلة تحقق المقصود؛ قال شيخ الإسلام: "وَلأن السواك إنمَا شرع لِتَطْيِيبِ الْفَمِ وَتطهيرهِ وَتَنْظِيفِهِ". [انتهى من "شرح عمدة الفقه": (1/218)]. وبهذا يتبين: أن الفضلَ الموعودَ به في النصوص الشرعية هو لعملية التسوك لا لآلة التسوك، فليس هذا الفضل لعود الأراك؛ بل لعملية تنظيف الفم والأسنان. قال في ["عون المعبود": (1/ 46)]: "وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى: الفعل والآلة، والأول هو المراد ها هنا". أي في الأحاديث الواردة في فضل السواك والحث عليه. وَسُئلَ الشيخ ابن عثيمين: هل استعمال معجون الأسنان يغني عن السواك، وهل يثاب من استعملَهُ بنية طهارة الفم، أي هل يعادل السواك في الأجر الذي رغب فيه الرسول ﷺ لمن يستاك؟ فأجاب (رحمه الله تعالى): "نعم؛ استعمال الفرشاة والمعجون يُغني عن السواك، بل وأشدُّ منه تنظيفًا وتطهيرا، فإذا فعلَهُ الإنسان حصلت به السنة؛ لأنه ليس العبرة بالأداة؛ العبرة بالفعل والنتيجة، والفرشاة والمعجون يحصل بها نتيجة أكبر من السواك المجرد. لكن هل نقول: إنه ينبغي استعمال المعجون والفرشاة كلما استحب استعمال السواك؛ أو نقول: إن هذا من باب الإسراف والتعمق، ولعله يؤثر على الفم برائحة أو جرح أو ما أشبه ذلك؟ هذا ينظر فيه". [انتهى من "فتاوى نور على الدرب للعثيمين": (7/ 2، بترقيم الشاملة آليًا)]. 2. ثانيا: مع القول بإجزاء التسوك بالفرشاة، وحصول الأجر بها مع النية، إلا أن التسوك ب "عود الأراك" يبقى له ميزة التأسي بالنبي ﷺ وأصحابه، حيث إن عودَ الأراك كان هو الغالب في استعمالهم، فضلًا عن سهولة حملهِ والتنقل به في كل مكان وحال، واعتياد ذلك من غير نكير ولا شذوذ فيه، بخلاف الفرشاة التي يتعذَّرُ استعمالها في كل وقت، لحاجتها إلى مكان مخصوص؛ جاء في "الموسوعة الفقهية": (4/140): "اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأربعةِ عَلَى أن أَفْضَلَهُ جَمِيعًا: الأْرَاكُ، لما فِيهِ من طِيبٍ، وَريح، وَتَشْعِيرٍ يُخْرِجُ وَينقِّي مَا بين الأْسنان". قال ابن علان: "وأولاه: الأراك؛ للاتباع، مع ما فيه من طيب طعم وريح، وشعيرة لطيفة تنقي ما بين الأسنان، ثم بعده النخل؛ لأنه آخر سواك استاك به ﷺ" ["دليل الفالحين": (6/ 658)]. وقال الشيخ عطية محمد سالم: "إذا نظرنا إلى الغرض من استعمال السواك، وهو كما في الحديث: "مطهرة للفم مرضاة للرب" فأي شيء طهر الفم فإنه يؤدي المهمة، ولكن ما كان عليه السلف فهو أولى وأصح طبيًا". [انتهى من "شرح بلوغ المرام": (13/ 5، بترقيم الشاملة آليًّا)]. [انظر: موقع الإسلام سؤال وجواب؛ فتوى رقم: 219510]. |
| النشاط الثالث: | |
| هدف النشاط: | يبين أضرارَ الوشم. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | ما أضرارُ الوشم؟ |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| نوع المهارة: | الطلاقة. |
| إجابة النشاط: | الوشمُ معصية لله، وصاحبه ملعون، وفيه تغيير لخلق الله، وله أضرار طبية من تحسس الجسم للحبر ومواد الوشم وإمكانية العدوى بالأمراض عن طريق الإبر، وصعوبة إزالته، فضلًا عن شناعته وقبحه. |