| النشاط الأول: | |
| هدف النشاط: | يبين الأفضلَ في النذر: تركه أم قوله؟ |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | زيدٌ متزوج من 20 سنة، ولم تحمل زوجته، وبعد مراجعة إحدى العيادات تأخر حيضها ففرح زيد، وأرادَ أن يقول إن كانت حاملًا فسأتصدق بكذا وكذا، ثم تذكر النهي عن النذرِ فبمَ تنصحه؟ |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | إعطاء حكم. |
| إجابة النشاط: | ننصحه بعدم النذر، فإن حملت ووضعت فليحمد الله ويشكره. |
| النشاط الثاني: | |
| هدف النشاط: | يعطي حكما لمن نَذَرَ نذرًا يصعب فعله. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | كان والده مقعدًا فقال: إن شفَى الله والدي فسأعتكف سنةً في المسجد الحرام فما حكمه؟ |
| أسلوب التنفيذ: | ثنائي. |
| نوع المهارة: | إعطاء حكم. |
| إجابة النشاط: | من نذَرَ نذرًا لا يطيقه، ويَلحقه به مشقة كبيرة، كمن نذر أن يقوم اللَّيل كلهَ، أو يصومَ الدهر كله، أو يتصدق بمالِهِ كله، أو يحُجَّ ماشيًا أو يعتكف في المسجد الحرام سنة كاملة؛ ونحو ذلك. فهذا لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر، وعليه كفارةُ يمين؛ للأدلة التالية: 1- يُؤْمِنُونَ بِمَا ﭐ ﴿ ﭐ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٦ ﴾ . [التغابن: ١٦]. 2- وَعن ثَابِتِ بن الضَّحَّاكِ رضي الله عنه عن النبي ﷺ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى رجل نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ". [متفق عليه]. 3- وَعن أَبِي هريْرَةَ رضي الله عنه أن النبي ﷺ أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بين ابنيْهِ، يَتَوَكّأُ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النبي ﷺ: "مَا شَأن هَذَا؟" قَالَ ابناهُ: يَا رسول الله كان عَلَيْهِ نَذْرٌ، فَقَالَ النبي ﷺ: "ارْكَبْ أيهَا الشّيْخُ فَإن الله غَنِيٌّ عنكَ وَعن نَذْرِكَ". [أخرجه مسلم]. |
| النشاط الثالث: | |
| هدف النشاط: | يُعطي حكما لمن مات وعليه نذر. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | نذرَ حامد أن يعتمر شكرًا لله على حصوله على وظيفة، ثم ماتَ قبل الوفاءِ بنذره، فسألك ابنه، فماذا تقول؟ |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| نوع المهارة: | التركيب. |
| إجابة النشاط: | من نذَرَ نذرًا، ثم مات قبل أن يقضيَهُ: فإن تمكن من القضاء ولم يقضه، قضاه عنه وليُّهُ إن كان مما تدخله النيابة كالصَّوم، والصدقة ونحوهما كالحج، والعمرة، وإن لم يتمكن من القضاء حتى مات، فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ عن ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما أنهُ قَالَ: استفْتَى سَعْدُ بن عبادة رسول الله فِي نَذْرٍ كان عَلَى أُمّهِ، تُوُفّيَتْ قبل أن تَقْضِيَهُ، قَالَ رسول الله ﷺ: "فَاقْضِهِ عنها". [متفق عليه]. |