| النشاط الأول: | |
| هدف النشاط: | يُعدد بعض الأحكام والتشريعات الواقية عن الزنا. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | حرَّمَ الإسلام الزنا، وشرع العقوباتِ عليه، فما الأحكام والتشريعات الواقية عن الوقوع فيه؟ |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| نوع المهارة: | ترتيب الأولويات. |
| إجابة النشاط: | · تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. · فرض الحجاب. · شرع الاستئذان عند الدخول. · الأمر بغض البصر. |
| النشاط الثاني: | |
| هدف النشاط: | يعطي حكما لمن وقعَ في الزنا هل تكفيه التوبة؟ |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | من وقعَ في الزنا، فهل تقبل توبته فيكتفي بها أم يقر ويقام عليه الحد؟ |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | إعطاء حكم. |
| إجابة النشاط: | إن صدق في التوبة، وأكثر من الاستغفار فلا يلزمه أن يعترِفَ ليقام عليه الحد، بل التوبة كافية إن شاء الله (تعالى). - قال تعالى ﴿ ﭐ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٦٨ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ٦٩ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٧٠ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ٧١ ﴾ [الفرقان: ٦٨ – ٧١]. - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ أن رسول الله ﷺ قال: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفَّى منكم: فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا: فهو كفارة له، ومن أصابَ من ذلك شيئًا ثم ستره الله: فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه". [رواه البخاري (18)، ومسلم (1709)]. - وفي صحيح مسلم (1695) عندما جاء "ماعز" إلى النبي ﷺ وأقرَّ بالزنى وقال: "طهرني" (يعني بإقامة الحد)، قال له: "ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه". قال النووي: "وَفِي هَذَا الْحديث دليل عَلَى سُقُوطِ إِثم الْمعاصِي الْكَبَائِر بِالتَّوْبَةِ، وَهُوَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِين". انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: "ويؤخذ من قضيته -أي: ماعز عندما أقرَّ بالزنى- أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوبَ إلى الله (تعالى) ويسترَ نفسه ولا يذكر ذلك لأحد... وبهذا جزمَ الشافعي رضي الله عنه فقال: أُحبُّ لمن أصاب ذنبًا فستره الله عليه أن يسترَهُ على نفسه ويتوب" انتهى. ["فتح الباري": (12 / 124، 125)]. |
| النشاط الثالث: | |
| هدف النشاط: | يستدل على وجوب إقامة حد الزنا بعد ثبوته. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | إذا ثبت الزنا وحكم عليهما بالعقوبة (الجلد أو الرجم) فلا يجوز لأي أحد أن يوقف الحد بداعي الرحمة أو الشفقة والرأفة. ما الدليل على ذلك؟ |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | الاستدلال. |
| إجابة النشاط: | ﭐ ﴿ ﭐ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢ ﴾ [النور: ٢]. نهانا (تعالى) أن تأخذنا رأفة [بهما] في دين الله، تمنعنا من إقامة الحد عليهما، سواء رأفة طبيعية، أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الأيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله، فرحمته حقيقة، بإقامة حد الله عليه، فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه، فلا نرحمه من هذا الجانب. [انظر: تفسير ابن سعدي]. |