| النشاط الأول: | |
| هدف النشاط: | يبين الحكم في شارب الخمر وبائعها. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | هل حد الخمر محصور في الشارب أم يشمل بائعَها ومروجها وصانعَها؟ |
| أسلوب التنفيذ: | ثنائي. |
| نوع المهارة: | التصنيف. |
| إجابة النشاط: | الحد محصور في الشارب، وأما بائعُها ومروجها وصانعُها فعليهم التعزير، وهو يختلفُ باختلافِ الحال والزمان والمكان. |
| النشاط الثاني: | |
| هدف النشاط: | يعطي حكما بقياس المخدرات على الخمر. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | هل المخدراتُ تأخذ حكم الخمر؟ |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| نوع المهارة: | إعطاء حكم. |
| إجابة النشاط: | لا شك في تحريمِ تناول المخدرات، من الحشيشِ والأفيون والكوكايين والمورفين وغير ذلك، لوجوه عديدة، منها: 1- أنها تغيِّبُ العقلَ وتخامره، أي تغطيه، وما كان كذلك فهو حرام؛ لقول النبي ﷺ: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة". [رواه مسلم: (2003)]. وروى البخاري [(4087)] ومسلم [(1733)] عن أَبِي مُوسَى قَالَ: بَعَثَنِي النبي ﷺ أنا وَمعاذَ بن جَبَلٍ إِلَى الْيَمن، فَقُلْتُ: يَا رسول الله، إن شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ من الشَّعِيرِ، وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ من الْعَسَلِ، فَقَالَ: "كل مُسْكِرٍ حَرَامٌ". وروى البخاري [(4343)] ومسلم [(3032)] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعتُ عمر رضي الله عنه على منبرِ النبي ﷺ يقول: "أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل". ولا شك أن المخدراتِ تخامر العقل وتغيبه. قال الحافظ ابن حجر: "واستدل بمطلق قوله: "كل مسكر حرام" على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابًا، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها، وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة، وهو مكابرة؛ لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة، والمداومة عليها والانهماك فيها. وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة فقد ثبت في أبي داود (النهي عن كل مسكر ومفتّر) والله أعلم". [انتهى من "فتح الباري" (10/45)]. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: "الْمُفْتِر كل شَرَاب يُورِث الْفُتُور وَالرَّخْوَة فِي الأَعْضَاء وَالْخَدَرَ فِي الأَطْرَاف وَهُوَ مقدمة: السُّكْر، ونهَى عن شُرْبه لِئَلَّا يكون ذَرِيعَة إِلَى السُّكْر". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): "وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب، فإن تغييبَ العقل حرام بإجماع المسلمين، وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر، ولم يغيِّبْ العقلَ ففيه التعزير. وأما المحققون من الفقهاءِ فعلموا أنها (أي الحشيشة) مسكرة، وإنما يتناولها الفجار، لما فيها من النشوة والطرب، فهي تجامع الشَّراب المسكر في ذلك، والخمر توجب الحركة والخصومة، وهذه توجب الفتور واللذة، وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل، وفتح باب الشهوة، وما توجبه من الدياثة: مما يجعلها من شَرِّ الشَّراب المسكر، وإنما حدثت في الناس بحدوث التتار. وعلى تناول القليل منها والكثير حد الشُّرب: ثمانون سوطًا، أو أربعون. إذا كان مسلما يعتقد تحريم المسكر". [انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/423)]. |
| النشاط الثالث: | |
| هدف النشاط: | يبين أضرارَ المخدرات. |
| نوع النشاط: | تحريري. |
| المطلوب في النشاط: | ما أضرارُ المخدرات؟ |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | البحث. |
| إجابة النشاط: | المخدراتُ فيها من الأضرارِ العظيمة ما قد يكون أعظم من الضرر الحاصل بشرب الخمر، وقد قالَ النبي ﷺ: "لا ضررَ ولا ضرار". [رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه]. "ففيها ضرر بالشخص ذاته، وبأسرته وأولاده، وبمجتمعه وأمته: - أما الضرر الشخصي: فهو التأثير الفادح في الجسد والعقل معا؛ لما في المسكر والمخدر من تخريبِ الصحة والأعصابِ والعقلِ والفكرِ ومختَلِفِ أعضاءِ جهازِ الهضمِ وتدميرهم وغير ذلك من المضار والمفاسد التي تفتك بالبدن كله، بل وبالاعتبار الآدمي والكرامة الإنسانية، حيث تهتزُّ شخصية الإنسان، ويصبح موضع الهزء والسخرية، وفريسة الأمراض المتعددة. - وأما الضرر العائلي: فهو ما يلحق بالزوجة والأولاد من إساءات، فينقلبُ البيت جحيمًا لا يطاق من جراء التوترات العصبية والهيجان والسب والشتم وترداد عبارات الطلاق والحرام، والتكسير والإرباك، وإهمال الزوجة والتقصير في الإنفاق على المنزل، وقد تؤدي المسكرات والمخدرات إلى إنجاب أولادٍ معاقين متخلفين عقليًا. - وأما الضرر العام: فهو واضح في إتلاف أموال طائلة من غير مردود نفعي، وفي تعطيل المصالح والأعمال، والتقصير في أداء الواجبات، والإخلال بالأمانات العامة، سواء بمصالح الدولة أو المؤسسات أو المعامل أو الأفراد؛ هذا فضلًا عما يؤدي إليه السكر أو التخدير من ارتكاب الجرائم على الأشخاص والأموال والأعراض، بل إن ضررَ المخدرات أشدُّ من ضرر المسكرات؛ لأن المخدرات تفسد القيم الخلقية". [انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي (7/5511)]. والحاصلُ أن هذه المخدراتِ لا يستريب في حرمتها عاقل، لدلالةِ النصوص على تحريمها، ولما فيها من أضرار بالغة. |