حجم الخط:

محتوى الدرس (132)

ثانيًا: الأضحية:

يتعلق بالأضحية عدة مسائل، أوضحها فيما يلي:

المسألة الأولى: معنى الأضحية:

الأضحية: ما يذبح يوم الأضحى تقربًا إلى الله عز وجل، ويقال فيها: أضحية وإضحية، وضحية وأضحاة.

المسألة الثانية: حكم الأضحية:

الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن الأضحية سنة، وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن حذيفة بن أسـيد رضي الله عنه قال: «لقد رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان؛ كراهية أن يقتدى بهما».

وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: «لقد هممت أن أدع الأضحية، وإني لمن أيسـركم؛ مخافة أن يحسب الناس أنها حتم واجب». وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «الأضحية سنة».

قال ابن حزم رحمه الله: (ولا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة)[1].

هذا، وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الأضحية واجبة، ومال إلى هذا شـيخ الإسلام ابن تيمية، وقال ابن عثيمين رحمه الله: (والقول بالوجوب للقادر قوي؛ لكثرة الأدلة على عناية الشـرع واهتمامه به)[2].

المسألة الثالثة: السن المعتبر في الأضحية:

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسـر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»[3]. فهذا الحديث يدل على أنه يشترط في الأضحية أن تكون «مُسِنَّة» أي: «ثَنِيَّة»، وأنه لا يجزئ الجذع من الضأن، إلا إذا تعسـر المسنة. ويشكل على هذا ما ثبت في الحديث أن رسول الله ﷺ قال: «إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني»[4]. و«المسنة» من الإبل: ما له خمس سنوات، ومن البقر: ما له سنتان، ومن المعز: ما له سنة[5]. وأما «الجذع» من الضأن؛ فقيل: ما له سنة، وقيل: ستة أشهر، وقيل: ثمانية أشهر[6].

قال النووي رحمه الله: (ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ؛ يعني الجذع من الضأن؛ سواء وجد غيره أم لا، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصـريح بمنع جذعة الضأن، أنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره)[7]،

وقوَّى هذا الكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله وساق الأدلة على جوازه.

المسألة الرابعة: وقت الذبح:

عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد»، وفي رواية: «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه، وأصاب سنة المسلمين»[8]. فهذا يدل على أن أول وقت الأضحية يكون بعد صلاة العيد، وأما من ذبح قبل ذلك فلم يصب الأضحية، وتكون ذبيحته للأكل، وليس فيها ثواب القربة، ويجب عليه إعادة الذبح بأضحية أخرى.

وقيد المالكية الذبح بقيد آخر، وهو أن يكون بعد ذبح الإمام؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال: صلى بنا رسول الله ﷺ يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي ﷺ قد نحر، فأمر النبي ﷺ من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي [9].

ويحمل هذا - والله أعلم - على خصوصـيته بالنبي ﷺ؛ لأنه لم يشـر ﷺ أن هذا الحكم لمن يذبح قبل الإمام مطلقًا، ولتعذر تحققه في هذه الأعصار، والله أعلم.

ولا مانع أن يكون ذلك تقديريًّا؛ كما قال الشافعي رحمه الله: (وقت الأضحى قدر ما يدخل الإمام في الصلاة، وذلك إذا نورت الشمس، فيصلي ركعتين، ثم يخطب خطبتين خفيفتين، فإذا مضـى من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح)[10].

وأما عن آخر وقت النحر؛ فقد ثبت في الحديث: «كل أيام التشـريق ذبح»[11]، وهذا يدل على أن أيام الذبح يوم النحر وأيام التشـريق، فتكون الأيام بدءًا من يوم النحر حتى غروب شمس اليوم الثالث عشـر من ذي الحجة، وسواء في ذلك الليل أو النهار، على الراجح.

المسألة الخامسة: ما لا يضحى به لعيبه:

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورُها، والمريضة البيِّن مرضُها، والعرجاء البيِّن ضلعُها، والكسـير التي لا تُنْقي»[12]، وفي رواية الترمذي: «العجفاء» بدلًا من الكسـير، والمقصود بها: الهزيلة التي لا مخ لها.

وعن علي رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشـرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شـرقاء ولا خرقاء»[13]. «المُقابَلة»: التي قطع طرف أذنها، و«المُدابَرة»: التي قطع مؤخر أذنها، و«الشـرقاء»: المشقوقة الأذن طولًا، و«الخَرْقاء»: التي في أذنها خرق مستدير.

فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يجزئ الأضحية إذا كان بها عيب بأذنها، أو عينها، أو أن تكون عرجاء بين ظلعها، أو مريضة بين مرضها، وكذلك الهزيلة.

مسائل في الأضحية:

(1) إذا كان المرض أو العور أو العرج يسـيرًا غير واضح، جازت الأضحية؛ لأنه قيد في الحديث بكونه «بينًا»؛ يعني: «واضحًا».

(2) لا يجوز الأضحية بما كان في معنى ما ذكر وأشد؛ كالعمياء، والمقطوعة الرجل، وشبهه (قاله الشوكاني)[14].

(3) يستحب اختيار الأضحية؛ لقوله: «أمرنا أن نستشـرف العين والأذن»، وكذلك ما ثبت في الحديث عن أبي أمامة قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون[15].

وأفضل اختيار للأضحية أن يكون سمينًا، وأن يكون كامل القرون، وأن يكون «أملح»؛ وهو الأبيض (والأفضل فيه أن تكون قدماه وفمه وعيناه في سواد).

والأدلة على ذلك أن النبي ﷺ «ضحى بكبشـين سمينين عظيمين أملحين أقرنين»[16]، وعن أبي سعيد قال: «ضحى رسول الله ﷺ بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد، ويمشـى في سواد، وينظر في سواد»[17].

(4) ما تقدم هو في بيان الأفضل، ولكنه يجوز أن يضحى بأي لون، ولكن الأبيض أفضل؛ لقوله ﷺ: «دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين»[18]، و«الأعفر» الأبيض الذي يعلوه حمرة، أي ليس بشديد البياض.

(5) يجوز الأضحية بالفحيل والخصـي: أما دليل الأضحية بالفحيل؛ وهو الذي لم يخص، فقد تقدم في حديث أبي سعيد السابق، وأما دليل الخصـي فلما ثبت عن أبي رافع قال: «ضحى رسول الله ﷺ بكبشـين أملحين موجوءين خصـيين»[19]. «والموجوء»: المنزوع الأنثيين (يعني: الخصـيتين).

(6) إذا كانت بالأضحية عيوب أخرى غير المذكورة في الأحاديث السابقة، جازت الأضحية وأجزأت، وإن كان الأفضل اختيار الأكمل، وعلى هذا فمكسور القرن كله أو بعضه، ومقطوع الذيل والألية، ومكسور الأسنان، وغير ذلك؛ لا يؤثر في جواز الأضحية؛ لأن الأحاديث الواردة في عدم الأضحية بها ضعيفة لا تصح[20].

المسألة السادسة: ما يُجزئ عن الشخص:

تجزئ الشاة عن الشخص الواحد وعن أهل بيته، وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة (يعني وأهاليهم)، فيكون نصـيب كل واحد سُبع بقرة، أو سُبع بدنة؛ فعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: «كان الرجل في عهد النبي ﷺ يضحي بالشاة، عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون»[21]. وأما دليل البقر والإبل؛ فعن جابر رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر؛ كل سبعة منا في بدنة»[22]. و«البدنة»: البعير، ويطلق أيضًا على البقر.

المسألة السابعة: فيما يتعلق بالذبح:

يستحب نحر الإبل قائمة، معقولة (يعني مربوطة) اليسـرى؛ فعن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: «ابعثها قيامًا مقيدة، سنة محمده»[23]. ومعنى «مقيدة» أي: مربوطة.

وأما الغنم؛ فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: «ضحى رسول الله ﷺ بكبشـين أملحين أقرنين، ورأيته يذبحهما بيده، واضعًا قدمه على صفاحهما، وسمى الله وكبر»[24].

ويشترط للذبح شروط:

(1) أن يسمي؛ بأن يقول: «بسم الله والله أكبر»، انظر الحديث السابق، ويستحب أن يزيد: «اللهم هذا عن فلان (ويسمي نفسه) وآل بيته»، أو يقول: «اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، اللهم إن هذا منك ولك»، وقد ثبت ذلك عنه ﷺ من حديث عائشة رضي الله عنها[25].

(2) أن ينهر الدم؛ وذلك بقطع أحد الوَدَجين على الأقل مع الحلقوم والمريء، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، والأكمل في الذبح أن يقطع الودجين مع الحلقوم والمريء.

(3) أن يكون الذابح عاقلًا، ويجوز للمضحي أن يتولى الذبح بنفسه، ويجوز له أن يوكل غيره؛ على أن يكون وكيله مسلمًا[26].

المسألة الثامنة: في الأكل منها وتقسيمها:

وردت الأحاديث بأن النبي ﷺ نهاهم في بادئ الأمر عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم قال لهم: «إنما نهيتكم من أجل الدافَّة التي دفَّت، فكلوا وادخروا وتصدقوا»[27]. و«الدافَّة»: جماعة قدموا المدينة في عهد رسول الله ﷺ، فنهاهم عن الادخار لكي يزودوا هؤلاء بالطعام.

فدل ذلك على جواز الأكل من الأضحية، ووجوب التصدق منها، وقد ذهب بعض أهل العلم أيضًا إلى وجوب الأكل منها.

واعلم أنه لم يحدد الشـرع تقدير القسمة في الأكل والتصدق، بل يصح بكل ما يطلق عليه إتيان المأمور به من الأكل والتصدق، ولو كان بعضها قليلًا جدًّا والآخر كثيرًا جدًّا؛ قال الشوكاني رحمه الله: (فيه دليل على عدم تقدير الأكل بمقدار، وأن للرجل أن يأكل من أضحيته ما شاء وإن كثر، ما لم يستغرق -أي كل الأضحية- بقرينة قوله: وأطعموا)[28].

المسألة التاسعة: ما يجب على من أراد أن يضحي:

عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره»، وفي رواية: «حتى يضحي»[29]. ففي هذا الحديث دليل على وجوب ترك الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي، بدءًا من أول رؤية هلال شهر ذي الحجة حتى يضحي، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم الأخذ من الشعر والظفر عملًا بهذا الحديث، وهو الراجح، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، وداود الظاهري، وبعض أصحاب الشافعي.

ويتعلق بذلك أمور:

(1) هل هذا الحكم يجري على أهل بيته الذين يضحي عنهم، أو يختص بالمضحي فقط؟ فيه خلاف، ورجَّح ابن عثيمين أن هذا خاص برب البيت المُضحي فقط؛ لأن النبي ﷺ خصه به.

(2) لو انكسـر ظفر، أو نبت في داخل الجفن شعر، فتأذت به العين، فجائز إزالته؛ لأنه لرفع أذى.

(3) لو تجاوز الإنسان، وأخذ من شعره أو بشـرته أو جلده شـيئًا، أثم، ولا فدية عليه.

(4) لا علاقة بين الأخذ المذكور وصحة الأضحية؛ فأضحيته صحيحة إذا تمت شـروطها حتى لو أخذ شـيئًا مما ذكر.

(5) ما اشتهر على الألسنة من أن هذا النهي ليكون المضحي متشبهًا بالحاج، قياس باطل لا دليل عليه، وبناءً على هذا، فلا يحرم على المضحي شـيء من محظورات الإحرام التي يمتنع منها الحاج.

(6) إذا لم ينو الأضحية إلا في أثناء العشـر، فإنه يبتدئ تحريم الأخذ من حين نيته في الأضحية.

أحكام عامة في الأضحية:

(1) ما ورد عن بعض الفقهاء من تقسـيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث، لا يعني المساواة في الثلث، ولكن المراد أنها تقسم ثلاثة أجزاء؛ يأكل جزءًا، ويتصدق بآخر، ويهدى ثالثًا، ولا يشترط المساواة.

(2) ما يفعله كثير من الناس؛ من الذبح ليلًا يوم العيد، أو الذبح قبل الصلاة، لا يقع ذبحهم أضحية، ولا يثابون عليها ثواب الأضحية، وإنما يثابون ثواب الصدقة لو تصدقوا بها، ويجوز أكلها إذا ذبحت ذبحًا صحيحًا.

(3) الأضحية إذا ذبحت لا يعطى الجزار منها شـيئًا لأجل الأجرة، لا من جلودها ولا من غيره؛ فعن علي رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجِلَّتِها، وأن لا أعطي الجازر منها شـيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا»[30].

وقوله: «وأجلتها»: جمع جِلال وهو جمع جُل: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه في أثناء إهدائه للبيت.

(4) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إعطاء الجازر بعد توفيته أجرته إذا كان فقيرًا، ويرى بعضهم المنع عمومًا؛ خشـية أن يقع تسامح في الأجرة من أجل الذبح.

وإن أخذ الفقير من جلودها أو لحمها شـيئًا، فله حق التصـرف فيه ولو بالبيع.

(5) إذا فات وقت الأضحية ولم يتمكن من الذبح، فهل يقضـيها بعد وقتها؟

قال ابن عثيمين رحمه الله: (والصواب في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت؛ فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه... وأما إن كان عن نسـيان أو جهل أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت، ثم وجدها؛ ففي هذه الحالة يذبحها)[31].

(6) في تعيين الأضحية: اختار شـيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا اشترى الأضحية بنية الأضحية تعين ذلك، ويرى بعض أهل العلم أنه لا تتعين إلا بالقول بأن يقول: هذه أضحية، وقد ذهب ابن حزم إلى أنها لا تتعين، ولا تكون أضحية، إلا بذبحها أو نحرها، إلا إذا نذر ذلك فيه فيلزمه الوفاء.

قال ابن حزم رحمه الله: (ولا يلزم من نوى أن يضحي بحيوان مما ذكرنا أن يضحي به ولا بد، بل له أن لا يضحي به إن شاء، إلا أن ينذر ذلك فيه فيلزمه الوفاء به)[32].

(7) بناء على ما تقدم من قول ابن حزم -وهو الراجح في ما يبدو - فيجوز لمن اشترى أضحية ولم يضح بها بعد، أن يتصـرف فيها كيف شاء؛ من إبدالها أو بيعها أو هبتها، أو أن يجز صوفها ويتصـرف فيه كيف شاء؛ ولو بالبيع، ويشـرب لبنها أو يبيعه، وإن ولدت فله أن يمسك ولدها أو يذبحه أو يبيعه[33].

(8) إن اشتراها وبها عيب لا يجزئ في الأضحية، ثم برئت؛ فالراجح جواز الأضحية بها، والعكس إن اشتراها سليمة ثم أصابها عيب لا يجزئ في الأضحية، فإنها لا تصح.

(9) لا يجوز شـراء لحوم والتصدق بها بدلًا من الأضحية، أو التصدق بثمنها؛ إذ الأضحية لا تكون قربة إلا بذبحها.

(10) إذا أعطاها للفقراء سليمة قبل الذبح، لم تصح أضحيته، وله ثواب الصدقة؛ إذ شـرط الأضحية الذبح، فلو وكلهم أن يذبحوها أجزأت (ولكن لا يفعل ذلك إلا إذا وثق بالفقير خشـية أن يبيعها ولا يذبحها).

(11) لا تشـرع الأضحية عن الأموات استقلالًا؛ كأن يقول هذه الأضحية عن فلان (المتوفى) ولو كان قريبًا، إنما يدخلون ضمنًا بأن يقول: هذا عني وعن أهل بيتي.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة