| النشاط الأول: | |
| هدف النشاط: | يُوضح كيف يكون تطويل العدة. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | يقول المؤلف: (أ) ألا يكون مقصودُهُ بالرجعَةِ الإضرارَ بالمرأة لتطويل العدة؛ وضح كيف يكون تطويل العدة؟ |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | التحليل. |
| إجابة النشاط: | تطويلُ العدة: بأن يطلِّقَها ثم يراجعها في آخر عِدَّتها ثم بعد ذلك يطلقها لتبدأ عدة جديدة وهكذا. |
| النشاط الثاني: | |
| هدف النشاط: | يبين وجه الاستدلال على الطلاق السني. |
| نوع النشاط: | تحريري. |
| المطلوب في النشاط: | ما وجه الاستلال من قوله تعالى: ﴿ ﭐ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ [الطلاق:١] على الطلاق السني؟ |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| نوع المهارة: | البحث والاستدلال. |
| إجابة النشاط: | لأن معنى الآية: طلقوهن وهنَّ مستقبلاتٍ لِاعتدَادِهِنّ، بأن يَكن طاهراتٍ في طهر لم تحصل فيه مباشرة؛ لأنها إن طلقت وهي حائض فستنتظرُ حتى تطهر من حيضها وتتِمَّ مدة طهرها ثم تبتدِئُ عدتها من الحيضة التالية، وإن طلقت في طهر حصل فيه وِقاع فلا يُدرَى إن كانت حملتْ أو لا، ولا يُعلم بمَ تعتد؟ ففي الحالين لا تَستقبل عدتها إثر طلاقها، فطلاق السنة أن يطلِقَهَا طلقةً واحدةً في طُهر لم يمسَّها فيه. [انظر: أحكام الأحوال الشخصية، لعبد الوهاب خلاف]. |
| النشاط الثالث: | |
| هدف النشاط: | يفرق بين تطليق الحائض قبل الدخول وتطليقها بعد الدخول. |
| نوع النشاط: | شفهي. |
| المطلوب في النشاط: | تزوَّجَ علي وأحمد، ثم قامَ كل واحد منهما بتطليق زوجته، وكانت زوجتاهما حين الطلاق في حال الحيض، فكان عليٌّ آثما بطلاقه، ولم يأثم أحمد؛ فكيف ذلك؟ |
| أسلوب التنفيذ: | ثنائي. |
| نوع المهارة: | المقارنة. |
| إجابة النشاط: | تزوَّجَ عليٌّ ودخل بزوجته ثم طلقها وهي حائض، فهو بهذا آثم. تزوَّجَ أحمد ولم يدخل بزوجته، وطلَّقَها وهي حائض فلا شيء عليه. |