| الأداة الأولى | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | 3 دقائق |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يشرح صورة تلقِّي الركبان، وبيع الحاضر للباد. |
| الأدوات والأسئلة | اشرح صورة تلقِّي الركبان، وبيع الحاضر للباد. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | صورة تلقِّي الركبان: الذين يجلبون إلى البلدان المواشي، والطعام وغيره لبيعها، سواء كانوا ركبانًا أو مشاة، جماعة أو واحدًا، ولكن عبر بالغالب، فيخرج الشخص من أهل البلد فيتلقاهم للشراء منهم قبل قدومهم البلد، ومعرفة السعر. صورة بيع الحاضر للباد: الحاضر هو المقيم في المدن والقرى. والباد: المقيم في البادية، أي الصحراء. فيبيع من يسكن المدينة لساكن البادية. |
| الأداة الثانية | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | 3 دقائق |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يبيِّن الحكمة من تحريم هذه الأنواع من البيوع. |
| الأدوات والأسئلة | بيِّن الحكمة من تحريم هذه الأنواع من البيوع. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | الإسلام يراعي المصالح العامة، فيقدمها على المصالح الخاصة، ولذا فإن تلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي، فيه مصلحة خاصة للمتلقي الحاضر، ولكن لما كانت مصلحة أهل البلد - بشرائهم السلع رخيصة- قدمت على انتفاع الواحد. |
| الأداة الثالثة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | 3 دقائق |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يذكر الأصل في تحريم جميع صور الغش والتدليس. |
| الأدوات والأسئلة | اذكر الأصل في تحريم جميع صور الغش والتدليس. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | يعد العلماء حديث المصراة هو الأصل في تحريم جميع صور الغش والتدليس: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ» متفق عليه. ولمسلم: «فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ». وفي رواية له علقها البخاري: «وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ» قال البخاري: والتمر أكثر. |
| الأداة الرابعة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يوضِّح أثر القصود في العقود. |
| الأدوات والأسئلة | وضِّح أثر القصود في العقود. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصُود في العقود معتبرةٌ، وأنها تؤثّر في صحة العقد وفساده، وفي حِلِّه وحرمته، بل أبْلَغُ من ذلك، وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلًا وتحريمًا، فيصير حلالًا تارة وحرامًا تارة باختلاف النية والقصد، كما يصير صحيحًا تارة وفاسدًا تارة باختلافها. |
| الأداة الخامسة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يجمع بين حديثي عروة وحكيم في تصرُّف الفضولي. |
| الأدوات والأسئلة | كيف تجمع بين حديثي عروة وحكيم في تصرُّف الفضولي. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | حديث عروة البارقي -رضي الله عنه-: "أن النبي صلى الله عليه وسلم «أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ كَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ» رواه الخمسة إلا النسائي، ظاهره جواز تصرُّف الفضولي مطلقًا، وحديث حديث حكيم بن حزام، وهو ما أخرجه النسائي قال: قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ، فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، يدل على عدم جواز بيع الفضولي. والجمع بينهما: أن بيع الفضولي وشراءه صحيح، إذا أجازه من تصرف له. |