| الأداة الأولى | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | 3 دقائق |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يوضِّح صورة بيع العينة. |
| الأدوات والأسئلة | وضِّح صورة بيع العينة. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | صورتها: هي أن يبيع الرجل بألف ريال -مثلًا- مؤجلًا الثمن، ثم إن البائع يشتري المبيع نفسه ممن باعه عليه بأقل من ثمنه الذي اشتراه به نقدًا؛ ليبقى الثمن الكثير في ذمَّة المشتري، فهذا ليس بيعًا ولا شراء حقيقة، وإنما هو قرض ربوي، جاء بصورة البيع والشراء، فهو من الحِيَل الظاهرة التي يلجأ إليها المرابون. |
| الأداة الثانية | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | 3 دقائق |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يفرِّق بين بيع العينة والتورُّق. |
| الأدوات والأسئلة | ما الفرق بين بيع العينة والتورُّق؟ |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | العينة: البائع يشتري المبيع نفسه ممن باعه عليه، أما التورُّق فيبيعه المشتري لشخص آخر. والعينة محرَّمة، والتورُّق جائز عند الجمهور، وهو قول الأئمة الأربعة. |
| الأداة الثالثة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | 3 دقائق |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يُفصِّل حكم أخذ الهدية مقابل الشفاعة. |
| الأدوات والأسئلة | فصِّل حكم أخذ الهدية مقابل الشفاعة. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | كلُّ طالب يُقيِّم إجابة زميله، ثم يطابقان إجابتهما على الكتاب المقرَّر ص64. |
| الأداة الرابعة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يستدلُّ على أن الرشوة من كبائر الذنوب. |
| الأدوات والأسئلة | استدلَّ على أن الرشوة من كبائر الذنوب. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي» رواه أبو داود والترمذي، وصحَّحه. |
| الأداة الخامسة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يستنتج العلة في تحريم بيع الرطب باليابس من أحاديث الدرس. |
| الأدوات والأسئلة | استنتج العلة في تحريم بيع الرطب باليابس من أحاديث الدرس. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | العلة: قوله صلى الله عليه وسلم: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» التوضيح: من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة: أن يُذكر مع الحكم شيء، لو لم يقدر التعليل به: لكان لغوًا غير مفيد. أن يُستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود، ثم يذكر الحكم عقيبه، كما سئل -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- عن بيع الرطب بالتمر فقال: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا إِذَنْ» أخرجه أبو داود، وقال: حديث صحيح. فلو لم يقدر التعليل له: كان الاستكشاف عن نقصان الرطب غير مفيد لظهوره. |