| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يضع ضابطًا للوقت المحدَّد للمسح على الخُفَّين |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | من ضمن شروط صحة المسح على الخُفَّين: أن يكون المسح في الوقت المحدَّد شرعًا. - وضح الوقت المحدَّد بدايةً ونهايةً. |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| نوع المهارة | التصميم |
| إجابة النشاط | مدة المسح تبتدئ مِن أول مرَّة مَسَح بعد الحَدَث، وتنتهي بأربعٍ وعشرين ساعةً بالنسبة للمُقيم، واثنتين وسبعين ساعةً بالنسبة للمُسافر. |
|
النشاط الثاني | |||||||||||||||||||
| هدف النشاط | يمثل لمدة المسح على الخُفَّين بجدول زمني. | ||||||||||||||||||
| نوع النشاط | تحريري | ||||||||||||||||||
| المطلوب في النشاط | اضرب مثالًا لمدة المسح على الخُفَّين للمُقيم، وضَعْ جدولًا زمنيًّا له. | ||||||||||||||||||
| أسلوب التنفيذ | ثنائي | ||||||||||||||||||
| نوع المهارة | التطبيق | ||||||||||||||||||
| إجابة النشاط | إذا قدَّرنا أنَّ خالدًا تطهَّر لصلاة الفجر يوم السبت وبقي على طهارته حتى صلَّى العشاء من ليلة الأحد، ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأحد، ومَسَح في الساعة الخامسة فإنَّ ابتداء المدة يكون في الساعة الخامسة مِن صباح يوم الأحد إلى الساعة الخامسة مِن صباح يوم الإثنين، فلو قُدِّر أنَّه مسَحَ يوم الإثنين قبل تمام الساعة الخامسة فإنَّ له أنْ يُصلِّيَ الفجر أي فجرَ يوم الإثنين بهذا المسح ويُصلي ما شاء أيضًا ما دام على طهارته؛ لأنَّ الوضوء لا يُنتَقَض إذا تَمَّت المدَّة على القول الراجح مِن أقوال أهل العلم، وذلك لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُوقِّت الطَّهارة، وإنَّما وَقَّتَ المسْح فإذا تَمَّت المدة فلا مسْحَ ولكنَّه إذا كان على طهارة فطهارته باقيةٌ لأنَّ هذه الطهارة ثبتَتْ بمُقتضَى دليلٍ شرعي وما ثبتَ بدليلٍ شرعيٍّ فإنَّه لا يرتفع إلاَّ بدليلٍ شرعيٍ، ولا دليلَ على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح، ولأنَّ الأصلَ بقاءُ ما كان على ما كان حتى يتبيَّن زوالُه.
| ||||||||||||||||||
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يُفرِّق بين المسح على الخُفَّين والمسح على الجبيرة. |
| نوع النشاط | تحريري |
| المطلوب في النشاط | هناك عدة فروقات بين المسح على الخُفَّين والمسح على الجبيرة، اذكر بعضًا منها. |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| نوع المهارة | البحث |
| إجابة النشاط | أولًا: أن المسح على الخُفَّين مقدَّر بمدَّة معيَّنة، أما المسح على الجبيرة فله أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعيةً إلى بقائها. ثانيًا: أن الجبيرة لا تختصُّ بعضو معيَّن والخف يختص بالرِّجل. ثالثًا: المسح على الخُفَّين يُشترط فيه أن يلبسهما على طهارة بخلاف الجبيرة فلا تشترط لها الطهارة. رابعًا: أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف الخُفِّ.
|