| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يبين ما لا يشترط من المرأة في الرجعة. |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | دلت الأحاديث على مشروعيَّة الرجعة والإشهاد عليها، وأنها تكون من الزوج، فهل يشترط إعلام المرأة؟ وكذلك رضاها وموافقتها؟ وأيضا هل تحتاج الرجعة إلى ولي المرأة؟ |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| نوع المهارة | تنظيم المعلومات |
| إجابة النشاط | كل هذا لا يشترط بالإجماع، فللزوج أن يراجع زوجته من غير علمها ولا رضاها ومن دون إذن وليها أو علمه؛ لأن الرجعة حق للزوج، كما قال تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ﴾ . |
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يلخص حالات الإيلاء |
| نوع النشاط | تحريري |
| المطلوب في النشاط | لخِّص حالات الإيلاء والحلف بعدم وطء الزوجة. |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| نوع المهارة | التلخيص |
| إجابة النشاط | - آلى من زوجته لأقل من أربعة أشهر، فهذا مثل سائر الأيمان، فإن حنث كفَّر، وإن أتمَّ يمينه، فلا شيء عليه، وليس لزوجته عليه سبيل. - وإن آلى من زوجته أبدًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه -إذا طلبت زوجته ذلك، لأنه حق لها-، فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء، فإن وطئ، فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وإن امتنع، أُجبر على الطلاق، فإن امتنع، طلق عليه الحاكم. |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يبيِّن أصل الظهار. |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | ما أصل الظهار؟ |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| نوع المهارة | التحليل والربط |
| إجابة النشاط | مشتق من الظهر؛ سمي بذلك لتشبيه الزوج المظاهر زوجته بظهر أمه، وإنما خص الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوب من البعير وغيره. والمرأة مركوبة إذا غُشيت، فكأنه إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي، أراد: ركوبك للنكاح حرام عليّ، كركوب أمي للنكاح. |