| الأداة الأولى | |||||||||||||||||
| أسلوب التقويم | تحريري | ||||||||||||||||
| زمن تنفيذه | 3 دقائق | ||||||||||||||||
| أسلوب التنفيذ | فردي | ||||||||||||||||
| الهدف الذي يقيسه | يتعرَّف كلًّا من: حذيفة بن اليمان، وأبي ثعلبة الخشني. | ||||||||||||||||
| الأدوات والأسئلة | اختر الرقم المناسب من العمود (أ) لما يناسبه من العمود (ب) فيما يلي:
| ||||||||||||||||
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة |
| ||||||||||||||||
| الأداة الثانية | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | 3 دقائق |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يبيِّن دلالة قاعدة (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) من أحاديث الدرس. |
| الأدوات والأسئلة | من خلال دراستك لأحاديث الدرس، بيِّن دلالة قاعدة (الحاجة تنزل منزلة الضرورة). |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | إناء الفضة محرم في الأصل، وجاز استعمال المضبب منه بالفضة للحاجة؛ توسعة ورفعًا للضيق والحرج. |
| الأداة الثالثة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | 3 دقائق |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يُعلِّل ورود حديث أبي ثعلبة الخشني. |
| الأدوات والأسئلة | وضح سبب ورود حديث أبي ثعلبة الخشني. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | سؤال أبي ثعلبة الخشني: «إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا». رواه أبو داود (3839) |
| الأداة الرابعة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يستنتج طهارة جلد الميتة بالدباغ |
| الأدوات والأسئلة | استنتِجْ طهارة جلد الميتة بالدباغ من حديث عمران بن حصين. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | ذلك أنَّ ذبيحة المشرك ميتة محرَّمة نجسة، لكن طهَّر جلدَها الدباغُ. |
| الأداة الخامسة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يُحدِّد نوع الأمر في قوله: «فَاغْسِلُوهَا». |
| الأدوات والأسئلة | حدِّدْ نوعَ الأمر في قوله: «فَاغْسِلُوهَا»، مع التعليل. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | للاستحباب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالغَسل في حديث المزادة وغيره، فاتضح من مجموع الأحاديث أن الأمر بالغسل إنما هو عند ظنِّ نجاستها. |