حجم الخط:

الأنشطة التعليمية

النشاط الأول

هدف النشاط

يوضح دلالة الأحاديث على حرص الصحابيات رضي الله عنهن على التفقه ونشر العلم.

نوع النشاط

شفهي

المطلوب في النشاط

أحاديث الدرس تدل على فضل الصحابيات وحرصهن على التفقه في الدين ونشر العلم حتى فيما يُستحيى من ذكره. وضح ذلك.

أسلوب التنفيذ

فردي

نوع المهارة

الإفاضة

إجابة النشاط

- حديث عائشة رضي الله عنها في فرك مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يُستحيَى منه عادة، لكنها آثرت نشر الحكم وبيان المسألة، رضي الله عنها.

- حديث أسماء عن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب المرأة إذا أصابه دم الحيض كيف تصنع به؟ فسؤالها رضي الله عنها دليل على حرصها على التفقه في دين الله.

- حديث خولة بنت يسار حين أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لها إلا ثوب واحد فماذا تصنع به إذا حاضت؟ ثم سؤالها إذا لم يذهب الدم فماذا تصنع؟

النشاط الثاني

هدف النشاط

يرد على من قال بنجاسة المني.

نوع النشاط

تحريري

المطلوب في النشاط

كيف ترد على من قال بنجاسة المني؟

أسلوب التنفيذ

فردي

نوع المهارة

التعليل

إجابة النشاط

"من المعلوم أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابه، وهذا مما تعمُّ به البلوى، فلو كان ذلك نجسًا لكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإزالة ذلك من أبدانهم وثيابهم، كما أمرهم بالاستنجاء، وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبها، بل إصابة الناس المني أعظم بكثير من إصابة دم الحيض لثوب الحيض. ومن المعلوم أنه لم يَنقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدًا من الصحابة بغسل المني من بدنه ولا ثوبه فعلم يقينًا أن هذا لم يكن واجبًا عليهم، وهذا قاطع لمن تدبره" انتهى من "مجموع الفتاوى لابن تيمية" (21 / 604، 605).

النشاط الثالث

هدف النشاط

يستدلُّ لمذهب الحنفية وشيخ الإسلام بجواز وصحة تطهير النجاسة بكل ما يزيلها ويرفع عينها ولو بغير الماء.

نوع النشاط

تحريري

المطلوب في النشاط

ذهب الحنفية وشيخ الإسلام إلى جواز وصحة تطهير النجاسة بكل ما يزيلها ويرفع عينها ولو بغير الماء.

- استدِلَّ لهذا القول.

أسلوب التنفيذ

فردي

نوع المهارة

الاستدلال

إجابة النشاط

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ «لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ». رواه مسلم (262).

وجه الدلالة:

أن الاستنجاء بالأحجار إزالة للنجاسة بغير الماء، وفي هذا دليل على أن الماء لا يتعيَّن في إزالة النجاسة.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة