| الأداة الأولى | |
| أسلوب التقويم | شفهي (يُكتفَى بثلاثة طلاب) |
| زمن تنفيذه | دقيقتان |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يعرِّف النسخ. |
| الأدوات والأسئلة | عرِّف النسخ. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | النسخ لغة: يطلق بمعنى الرفع والإزالة، ويطلق ويراد به: نقل الشيء من موضع إلى موضع. واصطلاحًا: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخٍ عنه. |
| الأداة الثانية | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يوضِّح شروط النسخ. |
| الأدوات والأسئلة | وضِّح شروط النسخ. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | شروط النسخ أربعة: 1- أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًّا. 2- أن يكون الحكم الناسخ خطابًا شرعيًّا متراخيًا عن الخطاب المنسوخ حكمه. 3- ألَّا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدًا بوقت معين، وإلا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته، ولا يُعَدُّ هذا نسخًا. 4- أن يكون بين الدليلين تعارض حقيقي بحيث لا يمكن الجمع بينهما أو إعمالهما معًا. |
| الأداة الثالثة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يُبرهن على جواز النسخ. |
| الأدوات والأسئلة | برهِن على جواز النسخ. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | قوله تعالى: ) ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ . وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ﴾ . |
| الأداة الرابعة | |
| أسلوب التقويم | شفهي (يُكتفَى بثلاثة طلاب) |
| زمن تنفيذه | دقيقتان |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يوجِّه عدم وقوع النسخ في العقيدة المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته. |
| الأدوات والأسئلة | وجِّه عدم وقوع النسخ في العقيدة المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | لأن العقائد حقائق ثابتة لا تقبل التغيير أو التبديل، فلا يدخلها النسخ. |
| الأداة الخامسة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | 4 دقائق |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| الهدف الذي يقيسه | يُبيِّن طرق معرفة الناسخ والمنسوخ. |
| الأدوات والأسئلة | بالتعاون مع زملائك: بيِّنوا طرق معرفة الناسخ والمنسوخ. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | طرق معرفة الناسخ والمنسوخ، ثلاث طرق هي: 1- أن يكون في أحد النصين ما يدل على تعيين المتأخر منهما. 2- أن ينعقد إجماع من الأمة في أي عصر من العصور على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. 3- معرفة المتقدِّم من المتأخِّر في النزول. |