| الأداة الأولى | |
| أسلوب التقويم | تقويم قبلي. |
| زمن تنفيذه | 3 دقائق، بداية الحصة. |
| أسلوب التنفيذ | حواري. |
| الهدف الذي يقيسه | يعرِّف الإكراه. |
| الأدوات والأسئلة | عرِّف الإكراه. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | حَمْلُ غيره على فعلٍ لا يفعله لو خُلِّيَ ونفسه. |
| الأداة الثانية | |
| أسلوب التقويم | موضوعي. |
| زمن تنفيذه | 5 دقائق، نهاية الحصة. |
| أسلوب التنفيذ | حواري. |
| الهدف الذي يقيسه | يفرق بين اصطلاح الجمهور واصطلاح الحنفية في قسمي الإكراه. |
| الأدوات والأسئلة | ميّز الجمل الخاطئة مما يلي في ضبط اصطلاح الجمهور واصطلاح الحنفية في قسمي الإكراه: أ) الإكراه المُلْجِئ عند الجمهور: هو الذي يكون فيه المكرَه كالآلة في يد المكرِه. ب) الإكراه غير المُلْجِئ عند الجمهور: كالتهديد بالقتل. ت) إن كان التهديد غير متحمَّلٍ عادة سُمي الإكراه مُلْجِئًا عند الحنفية. ث) التهديد بالضرب المُبَرِّح ممن يستطيع أن يفعل ذلك، يُعَدٌّ إكراهًا غير ملجئ عند الحنفية. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | التهديد بالضرب المُبَرِّح ممن يستطيع أن يفعل ذلك، يُعَدٌّ إكراهًا غير ملجئ عند الحنفية. والصواب: يُعَدٌّ إكراهًا مُلْجِئًا عند الحنفية. |
| الأداة الثالثة | |
| أسلوب التقويم | مقالي. |
| زمن تنفيذه | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه | يحرر محل النزاع في الإكراه المانع من التكليف. |
| الأدوات والأسئلة | حرر محل النزاع في الإكراه المانع من التكليف. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | أ) الإكراه الملجئ باصطلاح الشافعية ومن وافقهم فهو يمنع التكليف باتفاق؛ لأن المكلف لا ينسب إليه شيء من العمل فهو كالآلة. ب) الإكراه غير الملجئ باصطلاح الحنفية لا يمنع التكليف باتفاق؛ لأنه تهديد بما يمكن تحمله. ويبقى الإكراه الملجئ باصطلاح الحنفية، وهو ما كان التهديد فيه بقتل ونحو ذلك، ممن يمكنه فعل ما هَدّد به، فهذا مختلَفٌ فيه على أقوال. |
| الأداة الرابعة | |
| أسلوب التقويم | مقالي شفوي. |
| زمن تنفيذه | 3 دقائق، نهاية الحصة. |
| أسلوب التنفيذ | حواري. |
| الهدف الذي يقيسه | يعرض خلاف العلماء في الإكراه المانع من التكليف. |
| الأدوات والأسئلة | قال أكثر المعتزلة: "إن الإكراه يمنع التكليف بما يوافق مراد الشارع، ولا يمنع التكليف بنقيضه". والمطلوب: أ) اشرح هذه المقالة. ب) بيِّن سبب هذه المقالة. ت) حرّر قول الجمهور. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | أ) معناها: أنَّ من أُكره على فعلٍ مرادٍ للشارع، فَفَعَله لأجل الإكراه لا يُعدُّ مكلفًا، فلا يثاب على هذا الفعل، وإن امتنع يُعدُّ مكلفًا، فيعاقب على الترك، وإن أكره على فعلٍ يخالف مراد الشارع، كالزنا، فإن امتنع فهو مكلف ويثاب، وإن فعل فليس بمكلف، فلا يعاقب. ب) سبب هذا القول: أنهم يربطون بين التكليف والثواب والعقاب، فحيث وجد التكليف فلا بُدّ من الثواب أو العقاب، وحيث عدم التكليف فلا ثواب ولا عقاب. ت) الجمهور مع قولهم: إن الإكراه لا يمنع التكليف، لا يقولون: إن المكرَه يؤاخذ على كلِّ ما يقوله أو يفعله؛ لأن التكليف عندهم الخطاب بأمر أو نهي، والمكره مخاطب، وكونه مخاطبًا لا يلزم منه حصول الثواب أو العقاب، ولا يلزم منه صحة جميع تصرفاته. |
| الأداة الخامسة | |
| أسلوب التقويم | التلخيص. |
| زمن تنفيذه | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه | يلخص الحكم الفقهي لما يفعله المكره. يربط بين مسألة تكليف المكره، ومسألة التكليف بما لا يطاق. |
| الأدوات والأسئلة | بعد دراستك لخلاف العلماء في الإكراه المانع من التكليف: 1) لخص الحكم الفقهي لما يفعله المكره. 2) اربط بين مسألة تكليف المكره، ومسألة التكليف بما لا يطاق. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | الإجابة مفتوحة (الكتاب المقرر ص: 96-99)، ويراعى فيها: 1) مدى فهمه لتفاصيل هذه المسألة. 2) إتقان الطالب لمهارة التلخيص. |