| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يدرك محل الاتفاق بين العلماء في مسألة اقتضاء الأمر للفورية. |
| نوع النشاط | فردي. |
| المطلوب في النشاط | المختلفون في الأمر المجرد عن القرائن: هل يقتضي الفورية أم التراخي؟ قد اتفقوا فيما بينهم على حكم فما هو؟ |
| أسلوب التنفيذ | عند تحرير النزاع يتم هذا النشاط. |
| نوع المهارة | المقارنة. |
| إجابة النشاط | يقول الغزالي: "فإنهم متفقون على أن المسارع إلى الامتثال مبالغٌ في الطاعة، مستوجبٌ جميلَ الثناء، وقد أثنى الله تعالى على المسارعين، فقال تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣ ﴾ [آل عمران: 133]، وقال تعالى: ﴿ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ٦١ ﴾ [المؤمنون: 61]". المستصفى من علم الأصول، للإمام الغزالي، (ج1/ 215ـ216). |
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يستدل، ويوجه الاستدلال للقائلين بالفورية. |
| نوع النشاط | فردي. |
| المطلوب في النشاط | في قصة الحديبية حين استشار النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ما يدل على أن الأمر المجرد عن القرائن للفورية، ابحث عنه. |
| أسلوب التنفيذ | بعد عرض الأقوال وأدلتها يتم هذا النشاط. |
| نوع المهارة | البحث، والاستدلال. |
| إجابة النشاط | ما جاء في قصة الحديبية، وفيها: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا، ثم احلقوا، قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس.. الحديث)، ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبًا، ولا قال لها: (ألا ترين إلى الناس! إني آمرهم بالأمر فلا يفعلون)، كما في رواية ابن إسحاق. |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | بوجه اعتراض بعض الأقوال على بعض. |
| نوع النشاط | فردي. |
| المطلوب في النشاط | ما جواب القائلين بالفورية عن أنّ أداءَ الصلاة في منتصف وقتها أو آخره جائزٌ، مع أنه لم يكن فورًا في أول وقتها؟ |
| أسلوب التنفيذ | المناقشة، والحوار. |
| نوع المهارة | التعرف على وجهات النظر. |
| إجابة النشاط | قالوا: دلّ الدليل على التراخي؛ لأن الشارع حينما خاطبه بالصلاة لم يجعل وقت المخاطبة بها أولًا، بل جعل كل هذا الوقت وقت خطاب، فهو إذا توجه في وقت الصلاة إلى أوله كان مخاطبًا بالصلاة في أوله، وإذا توجه إلى الصلاة في آخره كان مخاطبًا بها في آخره، أو نقول: يُخاطَب بأن يصلي في أول الوقت، وله أن يؤخره إلى أن يتضايق وقت الصلاة فيبقى من الوقت ما يمكنه من أداء الصلاة. شرح متن الورقات، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. |