| الأداة الأولى | |||||||||||
| أسلوب التقويم | تحريري | ||||||||||
| زمن تنفيذه | 3 دقائق | ||||||||||
| أسلوب التنفيذ | جماعي | ||||||||||
| الهدف الذي يقيسه | يوضِّح الألفاظ الغريبة في أحاديث الدرس. | ||||||||||
| الأدوات والأسئلة | بالتعاون مع زملائك، وضِّحوا معاني ما يلي:
| ||||||||||
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة |
| ||||||||||
| الأداة الثانية | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يعدِّد شروط جواز بيع العرايا. |
| الأدوات والأسئلة | اقرأ الدرس ثم عدد ما يشترط لجواز بيع العرايا. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | المادة العلمية موجودة في الكتاب المقرَّر ج/2 69. |
| الأداة الثالثة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | 4 دقائق |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| الهدف الذي يقيسه | يبيِّن الأحكام المتعلقة ببيع الثمار. |
| الأدوات والأسئلة | بالتعاون مع زملائك ضعوا علامة (✓) بعد العبارة الصحيحة، وعلامة (✗) بعد العبارة الخطأ فيما يأتي: 1. يحرُم بيع الرطب باليابس إلا العرايا. ( ) 2. يجوز بيع الثمر قبل أن يخلق. ( ) 3. يجوز بيع الثمر قبل بُدُوِّ صلاحه بشرط القطع فيما ينتفع به. ( ) 4. يكون الثمر بعد التأبير للبائع ولو اشترطه المشتري. ( ) |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | 1. يحرم بيع الرطب باليابس إلا العرايا. (✓) 2. يجوز بيع الثمر قبل أن يخلق. (✗) 3. يجوز بيع الثمر قبل بُدُوِّ صلاحه بشرط القطع فيما ينتفع به. (✓) 4. يكون الثمر بعد التأبير للبائع ولو اشترطه المشتري. (✗) |
| الأداة الرابعة | |
| أسلوب التقويم | شفهي (الأسرع إجابةً) |
| زمن تنفيذه | دقيقتان |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يعلِّل تضمين البائع الجائحة. |
| الأدوات والأسئلة | علِّل تضمين البائع الجائحة. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | لأنه بذلك أكل للمال بغير حق؛ لأن الثمرة لم تقبض قبضًا تامًّا بحيث يتمكن القابض من جذاذها. |
| الأداة الخامسة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يستدلُّ على أن الثمرة للمشتري إذا باع النخل قبل التأبير. |
| الأدوات والأسئلة | استدلَّ على أن الثمرة للمشتري إذا باع النخل قبل التأبير. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ...». فمفهومه أن من ابتاعه قبل تأبيره فثمرته للمشتري. |