| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يستدلَّ من أحاديث الوكالة على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه في جميع الأمور. |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | سَبَق في أحاديث الوكالة ما يدلُّ على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه في جميع الأمور. - ما الحديث الدالُّ على ذلك؟ |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| نوع المهارة | الاستدلال والربط |
| إجابة النشاط | حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». |
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يفرِّق بين القرض والعارية. |
| نوع النشاط | تحريري |
| المطلوب في النشاط | مرَّ معنا من قبل أحاديث في أحكام القرض، فما الفرق بينه وبين العارية؟ |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| نوع المهارة | كشف الفروق والمقارنة |
| إجابة النشاط | القرض دفع مال لمن ينتفع به فيستهلكه، ويردُّ بدلَه، وأما العارية فهي دفع عين لمن ينتفع بها، ويردُّها. |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يدلِّل لقول شيخ الإسلام في وجوب بذل العارية. |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | العارية مشروعة، مستحبة عند الجمهور، وواجبة عند شيخ الإسلام، فما دليل الوجوب عنده؟ |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| نوع المهارة | الاستدلال |
| إجابة النشاط | القائلون بوجوب العارية يستدلون بقوله تعالى: ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ أي: المتاع يتعاطاه الناس بينهم، فذمَّ الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالك غنيًّا. |