| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يبيِّن مراتب قصد اللفظ والحكم في الطلاق. |
| نوع النشاط | تحريري |
| المطلوب في النشاط | الهزل والجد في الطلاق يعود إلى القصد في اللفظ والحكم. - بالحوار مع زملائك بيِّن مراتب قصد اللفظ والحكم في الطلاق. |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| نوع المهارة | البحث |
| إجابة النشاط | سِرُّ المسألة: الفرق بين مَن قَصد اللفظ وهو عالِمٌ به ولم يُرِدْ حكمه، وبين مَن لم يقصد اللفظ ولم يَعلَم معناه، فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة: إحداها: أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به. الثانية: ألَّا يقصد اللفظ ولا حكمه. الثالثة: أن يقصد اللفظ دون حكمه. الرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم. فالأوليان: لغو، والآخرتان: معتبرتان، هذا الذي استُفِيد من مجموع نصوصه وأحكامه. انتهى. "زاد المعاد" (5 / 204، 205). |
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يعطي حكمًا في قول الرجل لزوجته: أنت عليَّ حرام. |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | رجَّح المؤلف قول الشافعية في مسألة تحريم الرجل لزوجته. - إذا جاءك مستفتٍ، يسأل عن الحكم حين قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، فبم تفتيه؟ |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| نوع المهارة | إصدار حكم |
| إجابة النشاط | يقال للرجل: ما نيتك، حين قلت لزوجتك: أنت عليَّ حرام؟ فإن قال: نويتُ الطلاق أو الظهار أو اليمين، فالأمر على ما نواه. وإن لم ينوِ شيئًا لزمه كفارة يمين؛ ويدلُّ لذلك: أن هذا اللفظ يصلح لأن يكون طلاقًا أو ظِهارًا أو يمينًا، فكان المرجع في تحديد ذلك إلى نية القائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يوضِّح الأثر المترتِّب على تقسيم ألفاظ الطلاق إلى صريح وكناية. |
| نوع النشاط | تحريري |
| المطلوب في النشاط | ما الأثر المترتِّب على تقسيم ألفاظ الطلاق إلى صريح وكناية؟ |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| نوع المهارة | البحث وكشف الفروق |
| إجابة النشاط | أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بخلاف الكناية فلا بد من وجود نية الطلاق، فإذا قال الزوج لزوجته: أنتِ طالق، فهذا طلاق صريح لا يتوقف على نية، ولا يُقبل منه أن يقول: أردت به التخويف أو التهديد، فيقع الطلاق بقوله: أنت طالق، ولا يلتفت لنيته، ما دام أنه قصد اللفظ وعرف معناه. بخلاف ما لو تكلم النائم أو الذاهل بكلمة الطلاق دون أن يقصد التلفظ بها، فإنه لا يقع طلاقه، وكذا لو تكلم الأعجمي بكلمة الطلاق - التي لا يعرف معناها - لم يقع طلاقه. فالمعتبر في صريح الطلاق قصد اللفظ ولو لم يقصد الإيقاع. قال القرافي في "الفروق" (3/163): "فحيث قال الفقهاء: إن النية شرط في الصريح فيريدون: القصد لإنشاء الصيغة، احترازًا مِن سبق اللسان لما لَم يُقصد، مثل أن يكون اسمها طارقًا، فيناديها، فيسبق لسانه، فيقول لها: يا طالق، فلا يلزمه شيء؛ لأنه لم يقصد اللفظ. وحيث قالوا: النية ليست شرطًا في الصريح، فمرادهم القصد لاستعمال الصيغة في معنى الطلاق [أي استعمالها بقصد إيقاع الطلاق] فإنها لا تشترط في الصريح إجماعًا، وإنما ذلك من خصائص الكنايات أن يقصد بها معنى الطلاق" انتهى. |
ا