| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يُميِّز بين إطلاقات الحدود في الشريعة الإسلامية. |
| نوع النشاط | تحريري |
| المطلوب في النشاط | يقول المؤلف: كتاب الحدود. للحدود في الشريعة ثلاث إطلاقات، فماهي؟ وأيها المرادة هنا؟ |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| نوع المهارة | البحث وكشف الفروق |
| إجابة النشاط | حدود الله تطلق على ثلاثة أنواع: - نفس المحارم التي نهى الله عنها، كالزنا، كما قال تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ . - جملة ما أذن الله بفعله، فنهى عن تعدِّيها، كما قال تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ . - الحدود المقدرة الرادعة عن المحارم، فيقال: حد الزنا، حد السرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ»؟ والأخير هو المراد هنا. |
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يطبق قاعدة: "الاعتراف حجة قاصرة" على حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما. |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | تقول القاعدة: "الاعتراف حجة قاصرة" - طبق هذه القاعدة من خلال حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما. |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| نوع المهارة | التطبيق |
| إجابة النشاط | إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على ابن الأعرابي بالحد وهو جلد مائة وتغريب عام، وأما المرأة فقد أمر أنيس أن يسألها؛ فإن اعترفت فإنها ترجم. ولازم هذا أنه لو لم تعترف لما رجمها، فيكون اعتراف الأعرابي وابنه قاصرًا عليه، وليس لازمًا على المرأة. |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يعطي حكمًا في اعتبار التصوير بالفيديو طريقًا لإثبات الزنا. |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | أبان المؤلف عن طرق إثبات الزنا، وأنه ثلاثة، وفي عصرنا الحاضر تيسرت وسائل التقنية، فهل يعتبر من طرق إثبات الزنا التصوير بالفيديو؟ |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| نوع المهارة | إصدار حكم والتعليل |
| إجابة النشاط | التصوير بالفيديو لإثبات جريمة الزنا لا يجزئ عن الشهود الأربعة، وذلك لأن التصوير الآن يعتريه ما يعتريه من التزوير والتلبيس وتركيب الصور، قد أصبح هذا أمرًا متوافرًا، وأصبح بالإمكان تركيب صورة على صورة، فالآن محاكاة الأصوات، وتلبيس الصور أمر معروف، وفي مثل هذه لا يُعتمد عليه، فعقوبة الزنا عقوبة شديدة، إذا كان الزاني محصنًا ففيها الرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كان غير محصن جلده مئة جلدة، وتغريبه سنة، وهذه لا تكون إلَّا بعد ثبوت هذا الحد، ولا يثبت إلَّا بالاعتراف، أو بأربعة شهود، وتحقق الشهود من أصعب ما يكون.
|