| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يُفرِّق بين السَّبَق والسَّبْق. |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | ما الفرق بين السَّبَق والسَّبْق؟ |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| نوع المهارة | المقارنة |
| إجابة النشاط | السَّبَق هو الجُعْل الذي يُسابَقُ عليه، والسَّبْق هو المجاراة بين حيوان وغيره. |
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يورد قصة رهان أبي بكر مع المشركين. |
| نوع النشاط | تحريري |
| المطلوب في النشاط | نقل المؤلف عن ابن تيمية رحمه الله الاستدلال برهان أبي بكر مع المشركين على جواز الرهان، فَفِيمَ كان الرهان بين أبي بكر والمشركين؟ |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| نوع المهارة | البحث وجمع المعلومات |
| إجابة النشاط | عن نيار بن مكرم: لمّا نزَلتْ: ﴿ الم ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ [الروم: ١-٢]، خرَجَ بها أبو بَكرٍ إلى المُشرِكِينَ، فقالوا: هذا كلامُ صاحبِكَ، قال: اللهُ عزَّ وجلَّ أنزَلَ هذا، قال: وكانت فارسُ قدْ غلَبتْ على الرُّومِ فاتَّخذوهم شِبهَ العَبيدِ، وكان المُشرِكونَ يَكرَهونَ أنْ يَغلِبَ الرُّومُ على فارسَ؛ لأنَّهم أهلُ جَحدٍ وتَكْذيبٍ بالبَعثِ، وكان المُسلِمونَ يُحبُّونَ أنْ يَغلِبَ الرُّومُ فارسَ؛ لأنَّهم أهلُ كتابٍ، وتَصديقٍ بالبَعثِ، فقالوا لأبي بَكرٍ: نُبايعُكَ على أنَّ الرُّومَ لا تَغلِبُ فارسَ، قال: أبو بَكرٍ رضِيَ اللهُ عنه: البِضعُ ما بيْنَ الثَّلاثِ إلى التِّسعِ، فقالوا: الوسَطُ من ذلكَ سِتٌّ لا أقَلَّ، ولا أكثَرَ، فوضَعوا الرِّهانَ، وذلكَ قبْلَ أنْ يُحرَّمَ الرِّهانُ، فانقلَب أبو بَكرٍ رضِيَ اللهُ عنه إلى أصحابِهِ، فأخبَرهمُ الخَبرَ، فقالوا: بِئْس ما صنَعتَ، ألا أقررْتَها على ما قال اللهُ عزَّ وجلَّ، لو شاء اللهُ أنْ يقولَ: سِتًّا لَقال، فلمّا كانت سَنةُ سِتٍّ لمْ تظهَرِ الرُّومُ على فارسَ، فأخَذوا الرِّهانَ، فلمّا كانت سَنةُ سَبعٍ ظهَرتِ الرُّومُ على فارسَ، فذلكَ قولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ اللَّهِ ﴾ [الروم:٤-٥]. شعيب الأرنؤوط (١٤٣٨ هـ)، تخريج مشكل الآثار ٧/ ٤٤٢. إسناده حسن. |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يُبيِّن وجه ترجيح ابن تيمية وابن القيم لجواز بذل الجُعل من كلا المتسابقين ولو بدون محلل. |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | ما وجه ترجيح ابن تيمية وابن القيم لجواز بذل الجعل من كلا المتسابقين ولو بدون محلل؟ وكيف يجيبون عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك؟ |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| نوع المهارة | الملاحظة والبحث |
| إجابة النشاط | قال: ابن تيمية –رحمه الله-: "ما علمت بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلل". وقال ابن القيم: "إن القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة فلا يُحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل، ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم، بل المحفوظ عنهم خلافه". فالقول باشتراط المحلل قول ضعيف؛ لأنه بُني على حديث ضعيف، وأول من قال به: سعيد بن المسيب، وتلقاه عنه بعض الفقهاء، لذا فالمسابقة في خيل، أو إبل، أو سهم تجوز على أي صفة، وعلى أي حال، لعموم الحديث: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ». |