| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يُبيِّن معنى كلمة ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ الواردة في الآية. |
| نوع النشاط | تحريري |
| المطلوب في النشاط | أورد المؤلف قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴾ ما معنى مكلبين؟ وما دلالتها الفقهية؟ |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| نوع المهارة | البحث |
| إجابة النشاط | قال الطاهر بن عاشور: و ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ حالٌ مِن ضَمِيرِ ﴿ عَلَّمْتُمْ ﴾ مُبَيِّنَةٌ لِنَوْعِ التَّعْلِيمِ وهو تَعْلِيمُ المُكَلِّبِ، والمُكَلِّبُ بِكَسْرِ اللّامِ بِصِيغَةِ اسْمِ الفاعِلِ مُعَلِّمُ الكِلابِ، يُقالُ: مُكَلِّبٌ، ويُقالُ: كَلّابٌ. فَـ ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ وصْفٌ مُشْتَقٌّ مِنَ الِاسْمِ الجامِدِ اشْتُقَّ مِنِ اسْمِ الكَلْبِ جَرْيًا عَلى الغالِبِ في صَيْدِ الجَوارِحِ، ولِذَلِكَ فَوُقُوعُهُ حالًا مِن ضَمِيرِ ﴿ عَلَّمْتُمْ ﴾ لَيْسَ مُخَصَّصًا لِلْعُمُومِ الَّذِي أفادَهُ قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا عَلَّمْتُمْ ﴾ فَهَذا العُمُومُ يَشْمَلُ غَيْرَ الكِلابِ مِن فُهُودٍ وبُزاةٍ. وخالَفَ في ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، حَكى عَنْهُ ابْنُ المُنْذِرِ أنَّهُ قَصَرَ إباحَةَ أكْلِ ما قَتَلَهُ الجارِحُ عَلى صَيْدِ الكِلابِ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ قالَ: فَأمّا ما يُصادُ بِهِ مِنَ البُزاةِ وغَيْرِها مِنَ الطَّيْرِ فَما أدْرَكْتَ ذَكاتَهُ فَذَكِّهِ فَهو لَكَ حَلالٌ وإلّا فَلا تَطْعَمْهُ. وهَذا أيْضًا قَوْلُ الضَّحّاكِ والسُّدِّيِّ. انظر: التحرير والتنوير. |
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يوجِّه رسالة لمن ابتُلي بتربية الكلاب واتخ |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | من مظاهر الانهزامية: تقليد الكافرين باتخاذ الكلاب وصحبتها وجَرِّها بالسلاسل. - من خلال حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم 1346، وجِّه رسالة لمن ابتُلي بتربية الكلاب واتخاذها لغير ما جاء في الحديث. |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| نوع المهارة | الطلاقة |
| إجابة النشاط | الإجابة مفتوحة |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يورد حالة أخرى لتحريم الصيد غير ما ذُكر. |
| نوع النشاط | شفهي |
| المطلوب في النشاط | أورد المؤلف في الدلالات الإيمانية تحريم الصيد إذا كان لهوًا وعبثًا، اذكر حالة أخرى يحرُم فيها الصيد؟ |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| نوع المهارة | التركيب والتوسع |
| إجابة النشاط | يحرم الصيد إذا كان متضمنًا الإيذاء والضرر للآخرين، كمن يصطاد في داخل المدن والقرى والمزارع. |