من وسطية الإسلام أن الإرث حق مقدر لمن تنطبق عليه الشروط من الرجال والنساء، وهذا الحق المقدر يراعي القرابة والواجبات، كل وارث بحسبه، فمنهم من يرث الثلثين، ومنهم من يرث النصف، ومنهم من يرث الثلث، ومنهم من يرث الربع، ومنهم من يرث السدس، ومنهم من يرث الثمن، وهذا من تمام حكمة الله تعالى وتقديره، وفي هذه الوحدة تفصيل للفروض المقدرة في المواريث.