حجم الخط:

محتوى الدرس (4)

أصحاب الربع

المستحقون للربع:

يستحق الربع اثنان من الوَرَثَة: الزوج، الزوجة.

1- الزوج: ويستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث.

2- الزوجة أو الزوجات: ويستحقنه بشرط واحد أيضًا هو عدم الفرع الوارث.

الفرع الوارث يشمل أبناء الميت وبناته, وكذلك أولاد بنيه: أي ابن الابن وبنت الابن.

قال الإِمام الرِّحبي رحمه الله:

والربع فرض الزوج إن كان معه
وهو لكل زوجة أو أكثرا
وذكر أولاد البنينَ يُعتمد

من ولد الزوجة مَن قد منعه
مع عدم الأولاد فيما قُدِّرا
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد

أصحاب الثمن

المستحقون للثمُن:

يختصّ بهذا الفرض الزوجة أو الزوجات دون سائر الوَرَثَة.

ويشترط لأخذهنّ الثُمُن شرط واحد وهو وجود الفرع الوارث, سواء كان هذا الفرع للمّيت من الزوجة نفسها أو غيرها.

قال الإِمام الرِّحبي رحمه الله:

والثُمُن للزوجة والزوجات
أو مع أولاد البنين فاعلم

مع البنين أو مع البنات
ولا تظن الجمع شرطًا فافهم

تمارين محلولة على أصحاب الرُبع والثمُن:

1- مات عن: زوجة وعمّ

4

1

4

زوجة

1

ع

عمّ

3

للزوجة الربع (واحد) لعدم الفرع الوارث, والباقي للعمّ تعصيبًا (ثلاثة). وأصل المسألة من أربعة.

2- مات عن: زوجة وابن

8

1

8

زوجة

1

ع

ابن

7

للزوجة الثُمُن (واحد) لوجود الفرع الوارث, والباقي للابن تعصيبًا (سبعة). وأصل المسألة من ثمانية.

3- ماتت عن: زوج وبنت وعمّ

4

1

4

زوج

1

1

2

بنت

2

ع

عمّ

1

للزوج الربع (واحد) لوجود الفرع الوارث, وللبنت النصف (اثنان) لعدم المشارك والمعصِّب, والباقي للعم تعصيبًا. وأصل المسألة من أربعة.

أسئلة وتمارين:

1- مَن أصحاب الربع؟ وما شرط استحقاق كلِّ منهم الربع؟

2- ما المقصود بالفرع الوارث؟

3- مات عن زوجة وأُخت شقيقة وعمّ.

4- ماتت عن زوجة وبنت وأخ لأب.

5- مات عن زوجة وبنت ابن وابن ابن.

6- ماتت عن زوج وأُخت لأب وابن أخ شقيق.

7- مَنْ أصحاب الثُمُن وما شرطهم؟

8- مات عن زوجتين وبنت ابن وعم.

9- مات عن أربع زوجات وأُخت شقيقة وأخ لأب.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة