| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على مشروعية الوصية. يستدل على تحريمِ الوصية بأكثر من الثلث. |
| الأدوات والأسئلة: | استدل على ما يلي: أ. مشروعية الوصية. ب. تحريم الوصية بأكثر من الثلث. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | أ- من الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ ﭐ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠ ﴾ . ومن السنة: قول النبي ﷺ لسعد بن أبي وقَّاص: "الثلث والثلث كثير"؛ يعني: في الوصية. ب- أن النبي ﷺ نهى سعدَ بن أبي وقَّاص عن الزِّيَادَة عن الثلث. |
| الأداة الثانية: | |||||||||||||
| أسلوب التقويم: | تحريري. | ||||||||||||
| زمن تنفيذه: | أربع دقائق. | ||||||||||||
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. | ||||||||||||
| الهدف الذي يقيسه: | يميز بين أحكام حالات الوصية. | ||||||||||||
| الأدوات والأسئلة: | (محرم، واجب، مباح، مكروه، مستحب) بالتعاون مع زملائك؛ اختاروا الحكم المناسب مما بين القوسين السابقين للحالات التالية:
| ||||||||||||
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: |
| ||||||||||||
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ يكتفى بأسرع إجابة. |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يبين المعتبرَ في حال الموصى له من حيث كونه وارثًا أو غير وارث. |
| الأدوات والأسئلة: | بين المعتبر في حال الموصى له من حيث كونه وارثًا أو غير وارث. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | المعتبر في ذلك حال الوفاة، لا حال الوصية. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يوجه عدم اعتبارِ إجازة الورثة قبل موت الموصي. |
| الأدوات والأسئلة: | وجه عدم اعتبار إجازة الورثة قبل موتِ الموصي. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | لأنهم لم يملكوا المال بعد، فليس لهم التبرع. |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ يكتفى بطالبين. |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُوضح ما يستنتج من الحديث "الثلثُ والثلثُ كثير". |
| الأدوات والأسئلة: | وضح ما يستنتج من الحديث "الثلثُ والثلثُ كثير". |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | جوازُ الوصية بالثلث، ولكن لو غُضَّ إلى الربع مثلا لكان أولى. |