| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | خمس دقائق. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يميز بين من تلزمه كفارة اليمين حال الحنث، ومن لا تلزمه. |
| الأدوات والأسئلة: | ميز بين من تلزمه كفارة اليمين حال الحنث، ومن لا تلزمه في الأمثلة التالية، مع التعليل: 1- حلف أن لا يفعل شيئًا، ففعله ناسيًا. 2- حلف ألا يأكل طعامًا فأكله ظانا أنه غير الذي حلف عليه. 3- حلف ألا يدخل دارًا، فحمل فأُدخل إليها. 4- قال لشخص: أُقسم عليك أن تدخل الدار، فقال: لا، بل ادخل أنت. 5- حلف فقال: إن شاء الله. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | 1- لا كفارة عليه؛ لأن الكفارة وجبت في اليمين لرفع الإثم، ولا إثم على الناسي. 2- لا كفارة عليه؛ لأن الكفارة وجبت في اليمين لرفع الإثم، ولا إثم على المخطئ. 3- لا كفارة عليه؛ لأن الكفارة وجبت في اليمين لرفع الإثم، ولا إثم على المكره. 4- لا يحنَثُ إذا كان ذلك على سبيل الإكرام، أما إذا كان على سبيل الإلزام فعليه الكفارة ؛لأنه يملك أن لا يحلف على غيره ابتداء، وهو يعلم ابتداءً أن من حلف عليه يمكن أن يحنثه. 5- لا يحنث فيه؛ قال ابن المنذر: "وأجمع العلماء على تسميته استثناء، وأنه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها". |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على من قال: اليمين على نِية الحالف إذا كان مظلومًا. |
| الأدوات والأسئلة: | استدل على من قال: اليمين على نِية الحالف إذا كان مظلومًا. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | ما ثبتَ في حديث سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال: خرجنا نريد رسول الله ﷺ، ومعنا وائل بن حجر، فأخذَهُ عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلي سبيله، فأتينا رسول الله ﷺ، فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، قال: "صدقت؛ المسلم أخو المسلم". |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يعطي أمثلة على حالاتِ تعدد اليمين من الحالف. |
| الأدوات والأسئلة: | مثل لما يلي من حالات تعدد اليمين من الحالف، مبينا حكمه: 1- يتعدد اليمين، والمحلوف عليه واحد. 2- يكون اليمين واحدا، والمحلوف عليه متعددا. 3- يتعدد اليمين، ويتعدد المحلوف عليه. 4- ما يجب بسببه الكفارة مختلف. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | 1- يقول: والله لا أذهب إلى فلان، ثم يقول: والله لا أذهب إلى فلان؛ إذا حنث وجب عليه كفارة واحدة. 2- يقول: والله لا أذهب إلى فلان، ولا أكل من طعامه؛ إذا حنث فليس عليه إلا كفارة واحدة. 3- يقول: والله لا آكل هذا الطَّعام، والله لا أذهب إلى السوق، والله لا أدخل البيت؛ ذهب جمهور العلماء إلى أنهُ يلزمه لكل يمين كفارة، وهذا هو الراجح. 4- لو قال لامرأته: والله لا أكلمك، وأنت عليَّ كظهر أمي؛ عليه كفارة يمين إذا حنث، وعليه كفارة ظهار. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُوضح حكم التوكيل في اليمين. |
| الأدوات والأسئلة: | وضح حكم التوكيل في اليمين. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | إذا حلفَ ألا يفعل شيئًا، ثم وكل غيره بفعله، فإنهُ يحنث، إلا إن كانت نيته ألا يباشر الفعل بنفسه فقط. |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على من قال: يمين السكران لا يقع. |
| الأدوات والأسئلة: | استدل على من قال: يمين السكران لا يقع. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاث؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل". |