| الأداة الأولى: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان في أثناء الحصة. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُوضح المقصود بالبينات. |
| الأدوات والأسئلة: | وضح المقصود بالبينات. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | البينات: جمع بينة: وهي ما يبين الحق ويظهره. |
| الأداة الثانية: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | ثلاث دقائق في أثناء الحصة. |
| أسلوب التنفيذ: | جماعي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يميز بين أركان الدعوى. |
| الأدوات والأسئلة: | بالتعاون مع زملائك؛ ميزوا بين أركان الدعوى. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | 1- الدعوى: إخبار بحق للإنسان على غيره عند الحاكم. 2- المدعي: وهو الذي يطالب بالشيء من الغير. 3- المدعى عليه: وهو المطالب بالشيء من المدعي. 4- المدعى به: وهو الشيء الذي يطالب به المدعي. |
| الأداة الثالثة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يعدد الطرق التي يثبت بها الحق. |
| الأدوات والأسئلة: | عدد الطرق التي يثبت بها الحق. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | الطرق التي يثبت بها الحق: - أولا الشهود. - ثانيا: اليمين. - ثالثا: الإقرار. - رابعا: القرائن. |
| الأداة الرابعة: | |
| أسلوب التقويم: | تحريري. |
| زمن تنفيذه: | منزلي. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يستدل على مشروعية الشهادة. يستدل على تحريم شهادة الزور. |
| الأدوات والأسئلة: | استدل على ما يلي: أ. مشروعية الشهادة. ب. تحريم شهادة الزور. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | أ- من الكتاب: يُؤْمِنُونَ ﭐ بِمَا ﭐ ﴿ ﭐ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: ٢]. ومن السنة: قول النبي ﷺ: "شاهداك أو يمينه". ومن الإجماع: ثبت الإجماع: على قبول الشهادة. ب- يُؤْمِنُونَ ﭐ بِمَا ﭐ ﴿ ﭐ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠]. |
| الأداة الخامسة: | |
| أسلوب التقويم: | شفهي؛ (يكتفى بثلاثة طلاب). |
| زمن تنفيذه: | دقيقتان في أثناء الحصة. |
| أسلوب التنفيذ: | فردي. |
| الهدف الذي يقيسه: | يُفصل في حكم أداء الشهادة قبل أن يُدْعَى إليها. |
| الأدوات والأسئلة: | فصل في حكم أداء الشهادة قبل أن يدعى إليها. |
| التغذية الراجعة، وإجابة الأسئلة: | - إن كان المشهودُ له لا يعلم بالشهادة، فإنه يؤديها وإن لم يسألها. - وأما إذا كان المشهود له عالما ذاكرًا، فإنه لا يشهد حتى تطلب منه الشهادة. |