| الأداة الأولى | |
| أسلوب التقويم | شفهي (يُكتفَى بثلاثة طلاب) |
| زمن تنفيذه | دقيقتان |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يعرِّف المُطلَق. |
| الأدوات والأسئلة | عرِّف المُطلَق. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | المُطلَق لغة: هو المنفك من كل قيد حسيًّا كان أو معنويًّا. واصطلاحًا: هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. |
| الأداة الثانية | |
| أسلوب التقويم | شفهي (يُكتفَى بثلاثة طلاب) |
| زمن تنفيذه | دقيقتان |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يعرِّف المقيَّد. |
| الأدوات والأسئلة | عرِّف المقيَّد. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | المُقيَّد لغة: هو ما يقابل المُطلَق في اللغة، فالقيد هو الربط حسيًّا كان أو معنويًّا. اصطلاحًا: هو المتناول لمعين، أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. |
| الأداة الثالثة | |||||
| أسلوب التقويم | تحريري | ||||
| زمن تنفيذه | منزلي | ||||
| أسلوب التنفيذ | فردي | ||||
| الهدف الذي يقيسه | يمثِّل على المُطلَق والمُقيَّد. | ||||
| الأدوات والأسئلة | مثِّل على المُطلَق والمُقيَّد. | ||||
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة |
| ||||
| الأداة الرابعة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | 3 دقائق |
| أسلوب التنفيذ | جماعي |
| الهدف الذي يقيسه | يفرِّق بين المُطلَق والعام. |
| الأدوات والأسئلة | بالتعاون مع زملائك: فرِّقوا بين المُطلَق والعام. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | الفرق بينهما: أن الحكم في العام يثبت لكل أفراده، أما المُطلَق فيثبت لأحد أفراده بلا تخصيص، فإذا قام في أحدها انقطع عن الباقي. |
| الأداة الخامسة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يقيسه | يُفصِّل أحكام حمل المُطلَق على المُقيَّد. |
| الأدوات والأسئلة | فصِّل أحكام حمل المُطلَق على المُقيَّد. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | التفصيل ما يلي: · إذا ورد الخطاب مطلقًا لا مقيِّد له، وجب حمله على إطلاقه، وإذا ورد الخطاب مقيدًا لا مطلق له، وجب حمله على تقييده. · وإذا ورد الخطاب مطلقًا في موضع ومقيدًا في آخر فله أربع صور: o الصورة الأولى: أن يتَّحد السبب والحكم، فيُحمل المُطلَق على المُقيَّد باتفاق. o الصورة الثانية: أن يختلف السبب والحكم، فلا يُحمل المُطلَق على المُقيَّد باتفاق. o الصورة الثالثة: أن يتَّحد السبب ويختلف الحكم، فلا يُحمل أحدهما على الآخر بلا خلاف. o الصورة الرابعة: أن يختلف السبب ويتَّحد الحكم. ولهذه الصورة حالتان: § الأولى: أن يكون القيد واحدًا. وهذا ما وقع الخلاف فيه بين العلماء. منهم من يحمل المُطلَق على المُقيَّد ومنهم من لا يحمله. § الثانية: أن يكون القيد متعددًا. وهذا لا يحمل المُطلَق على المُقيَّد، باتفاق العلماء. |